إیقاظ : حول تحدید محلّ النزاع فی المقام
لأحد أن یقول : بأنّ النزاع فی هذه المسألة، مخصوص بصورة لاینقضی فیها
[[page 284]]وقت العمل بالعامّ وشبهه، وأمّا إذا وصل المکلّف إلیٰ عامّ، وبلغ إلیه دلیل لو فحص عن مخصّصه ومعارضاته لفات عنه، فإنّه یجب العمل، ولایجوز التأخیر لاحتمال تمامیّة الحجّة البالغة.
أقول : البحث فی هذه المسألة وأنّ الظواهر هل هی حجّة أم لا؟ لیس بحثاً کبرویّاً، بل البحث صغرویّ، ویدور مدار أنّ الکلام قبل الفحص یستقرّ ظهوره ویتمّ الاحتجاج به، أم لا، فبناءً علیه یکون النزاع من هذه الجهة أیضاً عامّاً.
وإن شئت قلت : النزاع کبرویّ؛ حیث إنّ البحث یدور حول أنّ مطلق الظهور حجّة، أم الظهور المستقرّ. وعلیٰ کلّ تقدیر لایختصّ النزاع بما وراء الفرض المزبور.
[[page 285]]