المقدّمة الاُولیٰ :
فمنها : أی من المقدّمات التی ربّما تذکر فی المقام؛ هی أن یکون الموضوع ممّا یمکن فیه الإطلاق والتقیید، وقابلاً لهما، کالانقسامات السابقة علیٰ لحوق الحکم ووروده، وأمّا الانقسامات اللاحقة ـ کقصد القربة، واعتبار العلم والجهل بالحکم ـ فهی ممّا لایمکن فیها الإطلاق والتقیید، فلا مجال فیها للتمسّک بالإطلاق.
أقول : قد فرغنا عن ذلک فیما سبق، وتحرّر منّا أنّ منشأ هذا التوهّم توهّم: أنّ بین الإطلاق والتقیید تقابل العدم والملکة، وعلمت أنّ علیٰ فرض تمامیّة التقابل
[[page 424]]المزبور لایتمّ الوجه المذکور؛ فإنّ امتناع التقیید لایستلزم امتناع الإطلاق ثبوتاً؛ وبحسب نفس الواقع، وأمّا بحسب مقام الاحتجاج فلو أمکن إفادة القید بالبیان المنفصل وبنحو آخر من الکلام، فیتمّ الإطلاق إثباتاً.
نعم، لو فرضنا امتناع إفادة القید فی جمیع الأحیان والأزمان، وبأیّة کیفیّة من البیان، لایتمّ الإطلاق، ولکنّه مجرّد فرض.
وأمّا المناقشة فی هذه المقدّمة: بأنّها من شرائط مصبّ الإطلاق، أو هی مقوّمة لموضوع الإطلاق والتقیید، کما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ، فهی غریبة؛ ضرورة أنّ ذات الطبیعة لیست معروض الإطلاق والتقیید، بل الإطلاق والتقیید من ملاحظة الحکم المتعلّق بها، فلاتخلط.
[[page 425]]