الثانی : فی حکم الشکّ فی تقدیم المطلق أو العامّ علی المقیّد أو الخاصّ
فی موارد الشکّ التی اُشیر إلهیا، إن کان المرجّح مع المخصّص والمقیّد، وکانت الترجیحات الداخلیّة والخارجیّة مع دلیل القید، فالأخذ به متعیّن؛ لأنّه إن کان من باب التقیید والتخصیص یتعیّن الأخذ به، وإن کان من باب المعارضة فکذلک، وهذا لا إشکال فیه.
وإنّما المشکلة فی صورة کون الترجیح مع العامّ والمطلق فی الصور الثلاث السابقة، وحیث إنّ المسألة ما کانت مورد البحث یشکل تعیین الوظیفة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ التخییر هنا متعیّن؛ لأنّ موضوعه عدم إمکان الجمع بین الخبرین .
ومن هذا القبیل صورة رابعة: وهی ما إذا کان کلّ من العامّ والخاصّ أو المطلق والمقیّد، معارضاً فی وجه مع الترجیح بالآخر؛ بمعنیٰ أنّ مرجّحاتهما متعارضة أیضاً، فتدبّر جیّداً.
فتحصّل : أنّ فی صورة کون الترجیح مع المطلق، إن أمکن إدراجهما فی أخبار التخییر فهو، وإلاّ فمقتضی القاعدة بعد تساقطهما؛ هو الرجوع إلی الاُصول العملیّة والقواعد العامّة، والله العالم.
[[page 491]]