الجهة الثالثة : فی اشتمال الحدیث علی المجاز وعدمه
اختلفوا فی أنّ الحدیث الشریف، یشتمل علی المجاز مطلقاً، أو لا یشتمل مطلقاً، أو یکون هناک مجاز فی الکلمة دون الإسناد، أو العکس.
ثمّ اختلفوا علی المجازیّة فی أنّها من المجاز المرسل؛ ومن المجاز حسب الاصطلاح المشهور، أم یکون من المجازحسب الاصطلاح الأخیر من أنّه من الادعاء.
فإذا کان بحسب الادعاء، فهل مصحّح الادعاء هو المؤاخذة، أم مطلق الآثار، أو الأثر الجلیّ؛ أو الأثر الظاهر بحسب کلّ مورد؟
وفی خلال هذه المسألة تنحلّ المشکلة الاُخریٰ: وهی أنّ المرفوع بحسب اللبّ هل هو العقاب، أم هو التکلیف والفعلیّة المطلقة، أو الفعلیّة التقدیریّة، أم المرفوع هو الحکم الظاهریّ؛ وهو إیجاب التحفّظ فی مثل رفع السهو والنسیان والخطأ، والحرمة الظاهریّة فی «ما لا یعلمون» والواقعیّة فی الفقرات الثلاث المتوسّطة، والثلاث الأخیرة مثل الاُولیات.
إذا تبیّن حدود البحث فی هذه الجهة، فالکلام یقع فی مقامین:
[[page 52]]