تذنیب : حول النسبة بین أدلّة البراءة والاحتیاط
لأحد دعویٰ: أنّ إطلاق أخبار الاحتیاط، مقیّد بالإجماع بالنسبة إلی الشبهات الوجوبیّة بعد الفحص والموضوعیّة، فلو کان فی ناحیة أخبار البراءة إطلاق، فأخبار الاحتیاط مقیّدة لذلک الإطلاق، فتنقلب النسبة المباینة إلی الأعمّ والأخصّ. ویتوجّه إلیه ما مرّ.
فالوجه الوحید فی حلّ المشکلة ما أبدعناه: من أنّ قضیّة الصناعة تقدیم أخبار الاحتیاط فی مطلق الشبهات، وحیث إنّ أخبار الاحتیاط مورد الإعراض، ولا معنیٰ لکون الإعراض مخصوصاً بإطلاقه؛ لعدم وجود المقیّد الصحیح له، فتبقیٰ
[[page 177]]روایات البراءة سلیمة عن المعارض.
ولو وصلت النوبة إلی المکاذبة بتوهّم: أنّ کلّ واحد من الطائفتین مشهور بین الأصحاب، فکلّ واحد منهما مطابق للکتاب، إلاّ أنّ أخبار البراءة موافقة للعامّة حسب الظاهر، فیؤخذ بأخبار الاحتیاط؛ لأنّ «الرشد فی خلافهم».
وأمّا الترجیح بالمرجّحات الخارجیّة، فلا وضوح لترجیح إحدی الطائفتین علی الاُخریٰ.
[[page 178]]