المقصد التاسع فی البراءة

تذنیب : حول النسبة بین أدلّة البراءة والاحتیاط

کد : 163417 | تاریخ : 02/10/1385

تذنیب : حول النسبة بین أدلّة البراءة والاحتیاط

‏ ‏

لأحد دعویٰ:‏ أنّ إطلاق أخبار الاحتیاط، مقیّد بالإجماع بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الشبهات الوجوبیّة بعد الفحص والموضوعیّة، فلو کان فی ناحیة أخبار البراءة‏‎ ‎‏إطلاق، فأخبار الاحتیاط مقیّدة لذلک الإطلاق، فتنقلب النسبة المباینة إلی الأعمّ‏‎ ‎‏والأخصّ. ویتوجّه إلیه ما مرّ‏‎[1]‎‏.‏

‏فالوجه الوحید فی حلّ المشکلة ما أبدعناه: من أنّ قضیّة الصناعة تقدیم‏‎ ‎‏أخبار الاحتیاط فی مطلق الشبهات، وحیث إنّ أخبار الاحتیاط مورد الإعراض،‏‎ ‎‏ولا معنیٰ لکون الإعراض مخصوصاً بإطلاقه؛ لعدم وجود المقیّد الصحیح له، فتبقیٰ‏
‎[[page 177]]‎‏روایات البراءة سلیمة عن المعارض.‏

‏ولو وصلت النوبة إلی المکاذبة بتوهّم: أنّ کلّ واحد من الطائفتین مشهور بین‏‎ ‎‏الأصحاب، فکلّ واحد منهما مطابق للکتاب، إلاّ أنّ أخبار البراءة موافقة للعامّة‏‎ ‎‏حسب الظاهر، فیؤخذ بأخبار الاحتیاط؛ لأنّ ‏«الرشد فی خلافهم».

‏وأمّا الترجیح بالمرجّحات الخارجیّة، فلا وضوح لترجیح إحدی الطائفتین‏‎ ‎‏علی الاُخریٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 178]]‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 174 .

انتهای پیام /*