مقتضی القواعد الثانویة الإثباتیّة فی صورة الإخلال بالمرکّب

وأمّا مقتضی القواعد الثانویة

کد : 163696 | تاریخ : 19/09/1385

‏‏وأمّا مقتضی القواعد الثانویة‏

‏‏ ‏

‏‏وهو جریان القواعد الثانویّة فی هذه الأمثلة، فحیث إنّه لا حاجة إلیها فی‏‎ ‎‏المثال الثالث، ولا بأس بجریانها فی المثال الثانی ـ اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏کون القضیّة اعتباریّة، جریان الاستصحاب لو کان قادراً فی أوّل الوقت، وعاجزاً‏‎ ‎‏فی آخره، وجریان القواعد الثلاث. اللهمّ إلاّ أن یقال: کون القضیّة اعتباریّة تمنع عن‏‎ ‎‏جریانها، فتأمّل ـ یبقی الکلام فی المثال الأوّل؛ لأجنبیّة الطرف المقدور علیه عن‏‎ ‎‏الطرف المعجوز عنه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ العجز عن بعض الطرفین ینافی بقاء الوجوب التخییریّ، ولا جعل‏‎ ‎‏آخر غیره، وأمّا لو عجز عن بعض الأطراف الثلاثة والأربعة فلا ینافیه، فهو فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّه وجوب واحد تخییریّ بین الأطراف الثلاثة، أو الأربعة، أو الستّة، ولا‏‎ ‎

‏
‏
‎[[page 189]]‎‏یعقل بقاء الواحد مع العجز.‏

‏‏نعم، لا بأس بجریان قاعدة ‏‏«رفع ... ما لا یطیقون»‏‎[1]‎‏ بمقدار العجز؛ نظراً إلیٰ‏‎ ‎‏إمکان تقیید إطلاق الأدلّة الأوّلیة بمثله تقییداً واقعیّاً. کما یمکن دعویٰ: أنّ الطرف‏‎ ‎‏الآخر میسور الواجب التخییریّ، من غیر النظر إلیٰ أجنبیّة المقدور عن المعجوز‏‎ ‎‏بحسب الوجود والعنوان، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 190]]‎

  • )) الخصال : 417 / 9 ، التوحید : 353 / 24 ، وسائل الشیعة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .

انتهای پیام /*