بقی شیء : فی عدم مرجعیة قاعدة السلطنة فی المقام
لو وصلت النوبة إلیٰ تزاحم القاعدتین، ولا معنیٰ لتعارضهما کما لا یخفیٰ، فالمرجع قاعدة السلطنة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم ثبوت إطلاق لها؛ لأنّها قاعدة عقلائیّة والقدر المتیقّن جواز التصرّف فی صورة عدم لزوم تضرّر الجارّ.
وتوهّم الشهرة الخاصّة والإجماع الکاشف عن الإطلاق، فی غیر محلّه.
[[page 301]]