تذییل فی قاعدة نفی الضرر

إفاضة : فی بیان حال «لا ضرر» مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز

کد : 163761 | تاریخ : 15/07/1385

إفاضة : فی بیان حال «لا ضرر» مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز

‏ ‏

‏إنّ قاعدة ‏«لا ضرر»‏ بالقیاس إلیٰ موارد الضرر الموجب تحمّله للحرج‏‎ ‎‏والعجز العرفی، تعدّ من الأدلّة الثانویّة والقواعد الثلاث المتمسّک بها لصحّة المأمور‏‎ ‎‏به الفاقد للجزء، فلو کان القیام والمباشرة حرجیّاً مرفوعاً مثلاً، یجب الإتیان‏‎ ‎‏بالباقی، مع أنّه خلاف الامتنان، وقد عرفت أنّه حِکْمة التشریع.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ بین قوله تعالی: ‏‏«‏وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏»‏‎[1]‎‎ ‎‏وما هو الموجب للحرج مناقضةً، فإنّ المرفوع هو الموجب للحرج، وقد عرفت أنّه‏‎ ‎‏لا یعقل أن یکون من الاُمور الاعتباریّة کالأحکام‏‎[2]‎‏، مع أنّ ما هو القابل لعدم‏‎ ‎‏الجعل التشریعیّ هو الحکم، فتأمّل. وحیث إنّ قاعدة ‏«لا ضرر»‏ ساقطة عندنا‏‎ ‎‏أغمضنا عن فروعها.‏

‏ ‏

وقد فرغنا من تسوید هذه الصحائف صبیحة‎ ‎یوم الثلاثاء الرابع النجومیّ من صفر المظفّر‎ ‎عام 1396 فی النجف الأشرف.

‏مصطفی بن روح الله الموسویّ الخمینی‏


‎[[page 309]]‎

‎[[page 310]]‎

  • )) الحجّ (22): 78.
  • )) تقدّم فی الصفحة 306 و 307 .

انتهای پیام /*