بقی أمر رابع : فی بیان أنحاء الشبهة فی المقام
محطّ الخلاف مورد کون المقیّد منفصلاً، إلاّ أنّ الجهة المبحوث عنها أعمّ؛ کی یکون أنفع وأشمل حسب المبانی.
وعلیٰ کلّ تارةً: تکون الشبهة حکمیّة، واُخریٰ موضوعیّة.
أی تارة: یرید إجراء الاستصحاب فی محط عامّ کلّی.
واُخریٰ: یرید إجراءه بالنسبة إلیٰ فهم حال الموضوع؛ وما هو محطّ الشبهة الموضوعیّة، أو الحکمیّة الجزئیّة.
مثال الأوّل: «ما کانت الضفدع قابلة للتذکیة» أو «الفیل مثلاً قابلاً» لأنّ الحیوان بین ما یقبل بحسب قانون الشرع، وما لا یقبل، مع اختلاف الآثار من الحِلّیة والطهارة، أو الطهارة فقط.
[[page 490]]وغیر خفیّ: أنّ الشبهة الموضوعیّة تارة تکون کلّیة، واُخری جزئیّة.
مثلاً تارة: یشکّ فی أنّ شرط الضمان فی عقد الإجارة مخالف للکتاب، وهذا من القسم الأوّل.
واُخریٰ: یشکّ فی أنّ هذا الحیوان قابل للتذکیة؛ لکونه من المسوخ أم لا، أو أنّ التذکیة وقعت علیٰ هذا الحیوان والشاة، أم لا.
وأمّا البحث حول فروع الشبهة الموضوعیّة، فهو خارج بالمرّة عن هذه المسألة.
[[page 491]]