الشبهة الاُولیٰ: فی إختصاص حجّیة الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق
أنّ المفاسد المذکورة تندفع بحجّیة الظواهر الخاصّة، وهی الظواهر المورثة
للوثوق والاطمئنان، ولا أقلّ من کون الحجّیة، مقصورة بما إذا کانت موجبة للظنّ بالوفاق.
وتوهّم: أنّ ذلک یستلزم الخلف؛ لأنّ لازمه إنکار حجّیتها رأساً، ضرورة أنّ ما هو الحجّة حینئذٍ واقعاً هو الوثوق والظنّ، دون الظاهر، غیر مضرّ؛ لأنّ للشرع مثلاً الردع عن الوثوق الحاصل من الظاهر، وهکذا الظنّ، وعند ذلک تکون الظواهر حجّة، سواء اُرید منها أنّ المسبب ـ وهو الوثوق ـ حجّة، أو أنّ السبب وهو الظاهر حجّة، فإنّ الأمر حینئذٍ سهل.
والجواب عنها: لیس إلاّ أنّ البناءات العرفیّة والعقلائیّة والالتزامات الشرعیّة والمتشرّعیّة، تکون أعمّ؛ فإنّ الاحتجاجات الموجودة بین أیدینا وبین الموالی والعبید، لا تنحصر بما ذکر حتّیٰ یقال: بأنّه القدر المتیقّن.
وبعبارة اُخریٰ: قد عرفت أنّه لا یعتبر انکشاف المراد الجدّی فی صحّة الاحتجاج، بل صلاحیة الکلام لکونه مراداً جدّاً، کافیة لقطع اللجاج، وصحّة الاحتجاج، ولا یعتبر عند ذلک الاطمئنان بصلاحیة الکلام لذلک، أو الظنّ بها، بل
[[page 315]]مادام لم یثبت سقوط الکلام عن الصلاحیة المذکورة، یصحّ الرکون إلیه للمولیٰ والاحتجاج به، ولا یعدّ ذلک من العقاب بلا بیان.
[[page 316]]