الجهة الثانیة : فی عدم تفرّع هذه المسألة علیٰ حجّیة خبر الواحد
یظهر من جماعة منهم: أنّ هذه المسألة من متفرّعات حجّیة الخبر الواحد، فکان ینبغی تأخیرها عنها.
وفیه: أنّ فی مسألة حجّیة خبر الواحد، یکون البحث أوّلاً حول أخبار الثقة فی الأحکام ولو کان غیر إمامیّ أو کافراً مثلاً، ولا خلاف هناک إلاّ فی الخبر غیر المقرون بالأمارات والقرائن الخاصّة. وأمّا فیما نحن فیه فناقل الإجماع أوّلاً ینقل الموضوع، وحدیث نقل السنّة اشتباه؛ لاختلاف الآراء فی وجه حجّیة الإجماع، فإنّ من الآراء أنّه حجّة؛ لکونه کاشفاً عن الرأی وفتوی الإمام، لا السنّة والروایة، وبینهما ـ کما یأتی ـ فرق.
فبالجملة: ما هو مصبّ النزاع کما سیظهر؛ هو أنّ نقل الإجماع والاتفاق الحسّی الذی هو موضوع من الموضوعات، یکون حجّة؛ لأجل کونه موضوعاً، أو سبباً وکاشفاً، أو ملازماً لدخوله علیه السلام بشخصه عقلاً، أو عادة وعرفاً، أو غیر ذلک، أم لا؟ کما أنّ الوجدان حاکم بأنّ ناقل الإجماع، لا یحکی إلاّ ذلک.
هذا مع أنّ نقل أحد الفقهاء مشحون بالقرینة، ویکون مفروغاً منه فی تلک المسألة. وعلیٰ کلّ تقدیر ربّما یکون نقل الإجماع متواتراً، ولکنّه لیس بحجّة، فلا تکون هذه المسألة من متفرّعات المسألة الآتیة، فلا تخلط، والأمر سهل.
[[page 357]]