الجهة الثالثة : فی توقف هذه المسألة علیٰ معرفة الاجماع المحصل
المراد من «الإجماع المنقول» هو نقل الإجماع المحصّل، فیکون علیٰ هذا الإجماع المحصّل؛ هو الإجماع بالحمل الشائع، والإجماع المنقول هو الإجماع بالحمل الأوّلی، کما هو کذلک فی المسائل الشرعیّة التی یتمسّک فیها بالإجماع، وبالاتفاق، وبمفاهیم «لا خلاف، ولا یعرف فیها الخلاف» وغیر ذلک، فالمنقول من الإجماع لیس أمراً وراء نقل الإجماع المحصّل، فعلیه لابدّ من النظر فی الإجماع المحصّل؛ حتّیٰ یتبیّن حال هذه المسألة.
[[page 358]]