فصل: فی الماء الجاری
1 - هذا التعریف أخصّ من وجه، وأعمّ من وجه آخر فتدبّر.
2 - فی إطلاقه نظر جدّاً.
3 - أو بغیـر ذلک؛ ممّـا یعدّ عند العرف مادّة ومبدءً خلاّقیاً للجاری، کما فی أکثر الأنهار.
4 - مرّ ما هو الأقویٰ.
5 - مّر ما هو الأقویٰ فی المسألة الاُولی من الفصل السابق.
6 - الظاهر أنّه أراد من قوله: «وکان قلیلاً» أی کان غیر ذی مادّة؛ فإنّه فی هذه الصورة یمکن الحکم بالنجاسة، نظراً إلی استصحاب العدم النعتیّ، وإلاّ فالظاهر هی الطهارة، کما أفتیٰ بها الماتن فی أشباه المسألة، کمسألة مشکوک الکرّیة، ومسألة مشکوک الإطلاق، مع عدم الحالة السابقة لها.
هذا حکم الماء من حیث الطهارة والنجاسة، وأمّا حکمه من حیث مطهّریته، فهو - عندی - مشکل جدّاً.
[[page 161]]مسألة 3: یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة، فلو کانت المادّة، من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن کان دون الکرّ ینجس(1)، نعم إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس(2).
مسألة 4: یعتبر فی المادّة الدوام(3)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض، ویترشّح إذا حفرت لا یلحقه(4) حکم الجاری.
مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه(5) حکم الراکد، فإن اُزیل الطین لحقه حکم الجاری، وإن لم یخرج من المادّة شیء، فاللازم مجرّد الاتّصال.
مسألة 6: الراکد المتّصل بالجاری کالجاری فالحوض المتّصل بالنهر، بساقیة یلحقه حکمه(6)،
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - الظاهر خلافه؛ لکفایة هذا النحو من الاتصال.
2 - فیه تفصیل، فلا یترک الاحتیاط.
3 - العرفیّ، فلو کانت مدّة عمر المادّة قصیرة کساعة أو ساعتین، ففی کونها للاعتصام تأمّل، بل منع.
4 - إلاّ إذا صدق علی الماء المجتمع «أنّه المادّة للماء الخارج» وکانت دائمة عرفاً.
5 - علی الأحوط، إلاّ إذا طالت مدّة الانقطاع، وفی المسألة تفصیل لا یسعه المقام.
6 - وهو الاعتصام، وفی جریان الأحکام الخاصّة بالجاری فی هذه المواضیع الملحقة به - الّتی مرّت وتأتی - إشکال، بل فی بعضها منع.
[[page 162]]وکذا أطراف النهر(1)، وإن کان ماؤها واقفاً.
مسألة 7: العیون الّتی تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها.
مسألة 8: إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة، وإن کان قلیلاً والطرف الآخر حکمه حکم الراکد(2) إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض المتغیِّر، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقطّ، لاتّصال(3) ما عداه بالمادّة.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - بشرط إمکان اللّحوق موضوعاً، وإلاّ فالمسألة مشکلة جدّاً.
2 - لا یبعد اعتصامه، إلاّ أنّ الاحتیاط لا یترک.
3 - مع الصدق العرفیّ، فلا یکفی الاتصال بالخطّ الجوهریّ من الماء.
[[page 163]](فصل): الراکد بلا مادّة إن کان دون الکرّ ینجس بالملاقاة، من غیر فرق بین النجاسات،، حتّی برأس إبرة من الدم الّذی لا یدرکه الطرف، سواء کان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقی، فلو کان هناک حُفر متعدّدة فیها الماء واتّصلت بالسواقی ولم یکن المجموع کرّاً إذا لاقی النجس واحدة منها تنجّس(1) الجمیع، وإن کان بقدر الکرّ لا ینجس وإن کان متفرّقاً علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کل حفرة دون الکرّ وکان المجموع کرّاً ولاقی واحدة منها النجس لم تنجس(2) لاتِّصالها بالبقیّة.
مسألة 1: لا فرق فی تنجّس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة(3) أو موروداً.
مسألة 2: الکرّ(4) بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقیّ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهیّ - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - یصیر أربعة وستّین منّاً إلاّ عشرین مثقالاً.
------------------------------------------------------------------------------------------
[[page 164]]