کتاب الطهارة

فصل: الماء الجاری

کد : 164238 | تاریخ : 01/12/1385

فصل: فی الماء الجاری

‏1 - هذا التعریف أخصّ من وجه، وأعمّ من وجه آخر فتدبّر.‏

‏2 - فی إطلاقه نظر جدّاً.‏

‏3 - أو بغیـر ذلک؛ ممّـا یعدّ عند العرف مادّة ومبدءً خلاّقیاً للجاری، کما فی‏‎ ‎‏أکثر الأنهار.‏

‏4 - مرّ ما هو الأقویٰ.‏

‏5 - مّر ما هو الأقویٰ فی المسألة الاُولی من الفصل السابق.‏

‏6 - الظاهر أنّه أراد من قوله: «وکان قلیلاً» أی کان غیر ذی مادّة؛ فإنّه فی‏‎ ‎‏هذه الصورة یمکن الحکم بالنجاسة، نظراً إلی استصحاب العدم النعتیّ، وإلاّ فالظاهر‏‎ ‎‏هی الطهارة، کما أفتیٰ بها الماتن فی أشباه المسألة، کمسألة مشکوک الکرّیة، ومسألة‏‎ ‎‏مشکوک الإطلاق، مع عدم الحالة السابقة لها.‏

‏هذا حکم الماء من حیث الطهارة والنجاسة، وأمّا حکمه من حیث مطهّریته،‏‎ ‎‏فهو - عندی - مشکل جدّاً.‏


‎[[page 161]]‎مسألة 3: یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة، فلو کانت المادّة،‎ ‎من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن کان دون الکرّ ینجس(1)، نعم إذا لاقی محلّ الرشح‎ ‎للنجاسة لا ینجس(2).

مسألة 4: یعتبر فی المادّة الدوام(3)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره‎ ‎تحت الأرض، ویترشّح إذا حفرت لا یلحقه(4) حکم الجاری.

‏مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان‏‎ ‎‏حکمه‏(5) حکم الراکد، فإن اُزیل الطین لحقه حکم الجاری، وإن لم یخرج من‎ ‎المادّة شیء، فاللازم مجرّد الاتّصال.

‏مسألة 6: الراکد المتّصل بالجاری کالجاری فالحوض المتّصل بالنهر،‏‎ ‎‏بساقیة یلحقه حکمه‏(6)،

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏1 - الظاهر خلافه؛ لکفایة هذا النحو من الاتصال.‏

‏2 - فیه تفصیل، فلا یترک الاحتیاط.‏

‏3 - العرفیّ، فلو کانت مدّة عمر المادّة قصیرة کساعة أو ساعتین، ففی کونها‏‎ ‎‏للاعتصام تأمّل، بل منع.‏

‏4 - إلاّ إذا صدق علی الماء المجتمع «أنّه المادّة للماء الخارج» وکانت دائمة عرفاً.‏

‏5 - علی الأحوط، إلاّ إذا طالت مدّة الانقطاع، وفی المسألة تفصیل لا یسعه‏‎ ‎‏المقام.‏

‏6 - وهو الاعتصام، وفی جریان الأحکام الخاصّة بالجاری فی هذه المواضیع‏‎ ‎‏الملحقة به - الّتی مرّت وتأتی - إشکال، بل فی بعضها منع.‏


‎[[page 162]]‎وکذا أطراف النهر(1)، وإن کان ماؤها واقفاً.

‏مسألة 7: العیون الّتی تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها‏‎ ‎‏الحکم فی زمان نبعها.‏

‏مسألة 8: إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة‏‎ ‎‏لا ینجس بالملاقاة، وإن کان قلیلاً والطرف الآخر حکمه حکم الراکد‏(2) إن تغیّر‎ ‎تمام قطر ذلک البعض المتغیِّر، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقطّ، لاتّصال(3)‎ ‎ما عداه بالمادّة.

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏1 - بشرط إمکان اللّحوق موضوعاً، وإلاّ فالمسألة مشکلة جدّاً.‏

‏2 - لا یبعد اعتصامه، إلاّ أنّ الاحتیاط لا یترک.‏

‏3 - مع الصدق العرفیّ، فلا یکفی الاتصال بالخطّ الجوهریّ من الماء.‏


‎[[page 163]]‎(فصل): الراکد بلا مادّة إن کان دون الکرّ ینجس بالملاقاة، من غیر فرق‎ ‎بین النجاسات،، حتّی برأس إبرة من الدم الّذی لا یدرکه الطرف، سواء کان‎ ‎مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقی، فلو کان هناک حُفر متعدّدة فیها الماء‎ ‎واتّصلت بالسواقی ولم یکن المجموع کرّاً إذا لاقی النجس واحدة منها تنجّس(1)‎ ‎الجمیع، وإن کان بقدر الکرّ لا ینجس وإن کان متفرّقاً علی الوجه المذکور، فلو کان‎ ‎ما فی کل حفرة دون الکرّ وکان المجموع کرّاً ولاقی واحدة منها النجس لم‎ ‎تنجس(2) لاتِّصالها بالبقیّة.

‏مسألة 1: لا فرق فی تنجّس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة‏(3) أو‎ ‎موروداً.

‏مسألة 2: الکرّ‏(4) بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقیّ، وبالمساحة‎ ‎ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهیّ - وهو ألف ومائتان وثمانون‎ ‎مثقالاً - یصیر أربعة وستّین منّاً إلاّ عشرین مثقالاً.

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‎[[page 164]]‎

انتهای پیام /*