فصل: فی الماء المستعمل
1 - مطهّریة المیاه المستعملة لا تخلو عن إشکال.
2 - ومع عدمه یجمع بین التیمّم وبینه علی الأحوط.
3 - علی الأحوط فیه وفی المستعمل فی رفع الخبث.
4 - إذا کانت العین باقیة بعد حصول التطهیر فی الغسالة علی الأحوط.
5 - بل الأظهر طهارة الغسالة مطلقاً إلاّ فی الصورة الّتی اُشیر إلیها آنفاً.
6 - علی الأحوط کما مرّ.
[[page 178]]«الثانی»: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج.
«الثالث»: عدم التعدِّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.
«الرابع»: أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخری(1)، مثل الدم، نعم الدم الّذی یعدُّ جزء من البول، أو الغائط لا بأس به.
«الخامس»: أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط، بحیث یتمیّز(2)، أمّا إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به.
مسألة 3: لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید، وإن کان أحوط.
مسألة 4: إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس إلاّ إذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس(3) بالاستنجاء، فینتفی حینئذٍ حکمه.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - هذا الشرط احتیاطیّ علی القول بنجاسة الغسالة، وإلاّ فساقط کما یأتی.
2 - مع مراعاة هذا الشرط لا حاجة إلیٰ مراعاة الشرط الثالث والرابع عندنا؛ لأنّ الغسالة طاهرة، وأمّا عنده فلا یتمّ إطلاق الشرط الرابع والثالث کما لا یخفیٰ، وأمّا الشرط الخامس، ففی لزوم مراعاته لطهارة ماء الاستنجاء إشکال، والأحوط ذلک.
نعم، هنا شرط آخر: وهو کون الماء وارداً علی المحلّ، فلو غسل مقعده فی ماء قلیل، فالظاهر نجاسته.
3 - قد عرفت أنّه لا حکم لخصوص ماء الاستنجاء؛ لأنّ عین النجس إن کانت موجودة فیه، فهو نجس علی الأحوط، وإن لم تکن باقیة فیه فهو کالغسالة فی
[[page 179]] مسألة 5: لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول الّذی یعتبر فیه التعدُّد.
مسألة 6: إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته.
مسألة 7: إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة، وإن کان الأحوط الاجتناب.
مسألة 8: إذا اغتسل فیکرّ کخزانة الحمّام، أو استنجی فیه لا یصدق(1) علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
مسألة 9: إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم.
مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهوریّة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاء أو غیره إنّما یجری فی الماء القلیل(2)، دون الکرّ فما زاد، کخزانة الحمّام ونحوها.
مسألة 11: المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة وکذا ما یبقی فی الإناء(3) بعد إهراق ماء غسالته.
------------------------------------------------------------------------------------------
الحکم، فیسقط ما تفرّع علیه من الأحکام، ویشترک مع الغسالة فیها.
1 - لیس الحکم دائراً مدار صدقها نفیاً وإثباتاً.
2 - قد مضیٰ أنّ القلیل الّذی یُستنجیٰ فیه ینجس، وهکذا إذا غسل فیه، والقلیل الّذی یستنجیٰ به أو یغسل به لا ینجس.
3 - لا یخفیٰ ما فی العبارة من المناقضة.
[[page 180]]مسألة 12: تطهر الید تبعاً(1) بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها، وکذا الظرف(2) الّذی یغسل فیه الثوب ونحوه.
مسألة 13: لو أجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر(3)، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة، ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولیٰ.
مسألة 14: غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدّد(4)، وإن کان أحوط.
مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحباباً یستحبّ الاجتناب عنها.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 - فی التعلیل إشکال.
2 - بناءً علی انفعال القلیل لا یطهر النجس فی مثل الظرف، وصحیحةُ ابن مسلم محمولة علی الکثیر، ولو اُرید تطهیر الثوب بالقلیل الوارد، ویکون الظرف محلّ الغسالة، فهو لا ینجس رأساً کما مرّ.
3 - بناءً علیٰ طهارة الغسالة، وإلاّ فهو محلّ إشکال، ولا تخلو العبارة عن اغتشاش فی قوله: «ولو کان».
4 - الظاهر بناءً علی طهارة الغساله، عدم الفرق بین الغسالة المتعقّبة بطهارة المحلّ وغیرها.
[[page 181]](فصل): الماء المشکوک نجاسته طاهر(1) إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشکوک اطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق(2) إلاّ مع سبق إطلاق، والمشکوک إباحته محکوم بالإباحة(3) إلاّ مع سبق ملکیّة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.
مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب ------------------------------------------------------------------------------------------
[[page 182]]