کتاب الطهارة

الثالث: المنیّ

کد : 164248 | تاریخ : 21/11/1385

‏للشکّ المذکور، وإن حکی عن الشهید أنّ جمیع‏‎ ‎‏الحیوانات البحریّة لیس لها دم سائل إلاّ التمساح، لکنّه غیر معلوم، والکلّیّة‏‎ ‎‏المذکورة أیضاً غیر معلومة.‏

‏«الثالث»: المنیُّ‏(2) من کلِّ حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً، برّیاً أو‎ ‎بحریّاً، وأما المذی والودی والوذی فطاهر من کلِّ حیوان إلاّ نجس العین وکذا‎ ‎رطوبات الفرج والدبر ما عدا(3) البول والغائط.

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏الحاشیة السابقة.‏

‏1 - الأصل غیر أصیل، ولکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.‏

‏2 - إطلاقه محلّ تأمّل جدّاً، وخصوصاً إذا کان محلّلاً.‏

‏3 - لا یخفیٰ ما فی هذا الاستثناء؛ فإنّ لازمه نجاستهما ممّا لا یؤکل لحمه،‏‎ ‎‏والأولیٰ إسقاطه من العبارة.‏

‎ ‎

‎[[page 191]]‎

انتهای پیام /*