کتاب الطهارة

العاشر: الفقّاع

کد : 164254 | تاریخ : 15/11/1385

‏«العاشر»: الفقّاع‏(3) وهو شراب متّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص،‎ ‎ویقال: إنّ فیه سُکراً خفیّاً، وإذا کان متخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ‎ ‎إذا کان مسکراً.

‏مسألة 1: ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع‏‎ ‎‏فهو طاهر حلال.‏

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏بالتثلیث، والأحوط کونه بالنار.‏

‏1 - قد عرفت المسألة ممّا مرّ، فلو کان لا یسکر بحسب العادة، فلا یحلّ ولو‏‎ ‎‏بالعلاج المذکور فی المتن.‏

‏2 - بل لا یبعد عدم حرمة الحبّة المغلیّة من العنب؛ لانصراف الأدلّة إلیٰ ما‏‎ ‎‏یتعارف فی أخذ الخمر والخلّ.‏

‏3 - وفی عدّه من النجاسات المستقلّة منع؛ لأنّه إمّا خمر حقیقة أو ادعاء، فعلی‏‎ ‎‏کلّ تقدیر هو من فروع المسألة السابقة.‏

‏هذا، وفی کونه نجساً إشکال بل منع، إذا کان المتعارف إسکاره کما هو الأشبه،‏‎ ‎‏ولو لم یکن مسکراً بحسب المتعارف، فالأحوط هو الاجتناب عنه، ولاسیّما فی‏‎ ‎‏صورة النشّ أو الغلیان.‏

‎ ‎

‎[[page 210]]‎

انتهای پیام /*