«الحادی عشر»: عرق الجنب من الحرام(1) سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره کوطی البهیمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتیّة، بل الأقوی ذلک فی وطی الحائض، والجماع فی یوم الصوم الواجب المعیَّن، أو فی الظهار قبل التکفیر.
مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، وإن لم یتمکَّن فلیرتمس فی الماء الحار، وینوی الغسل حال الخروج، أو یحرّک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أیضاً خصوصاً فی الصورة الاُولی.
مسألة 3: المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکُّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل وإذا وجد الماء ولم یغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تیمُّمه بالوجدان.
مسألة 4: الصبیُّ الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال، والأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.
------------------------------------------------------------------------------------------
وما قیل: من أنّ «الخمر» حقیقة فی المتّخذ من العنب، غیر تامّ؛ لأنّ المتعارف فی عصر تحریم الخمر ومصره، هو غیره کما لا یخفیٰ، ومع ذلک فبعد التحریم دعوها امتثالاً للکتاب العزیز.
1 - فی نجاسته وجواز الصلاة فیه حتّیٰ بعد الجفاف تردّد، والأشبه هو الجواز، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً، وعلیٰ هذا تسقط سائر الفروع، مع ما فیها من المناقشات علیٰ فرض نجاسته.
[[page 211]]