کتاب الطهارة

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة

کد : 164256 | تاریخ : 13/11/1385

«الثانی عشر»: عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلاّل علی الأحوط(1).

مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر.‎ ‎بل مطلق المسوخات(2) وإن کان الأقوی طهارة الجمیع.

‏مسألة 2: کلّ مشکوک‏(3) طاهر، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من‎ ‎الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة والقول بأنّ الدم‎ ‎المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف(4)، نعم‎ ‎یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد‎ ‎خروج المنیِّ قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشکّ محکومة بالنجاسة(5).

مسألة 3: الأقوی طهارة غسالة الحمّام وإن ظنَّ نجاستها، لکن الأحوط(6)‎ ‎الاجتناب عنها.

‏مسألة 4: یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری‏‎ ‎‏مع الشکّ فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.‏

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏1 - وهو الأقرب.‏

‏2 - المعیّنة فی الشرع علی الوجه الممکن.‏

‏3 - غیر مسبوق بالعلم بالنجاسة، وأمّا المقرون بالعلم الإجمالیّ، فیترک علی‏‎ ‎‏الأحوط.‏

‏4 - قد مرّ تفصیله وعدم ضعفه فی الجمله.‏

‏5 - یأتی تفصیله.‏

‏6 - وهکذا فی موارد الظنّ القویّ، کالمراحیض العامّة، والأسواق الخاصّة، بل‏‎ ‎‏مع القول بمنجّسیة المتنجّس علی الإطلاق، تشکل طهارة کثیر من الاُمور المبتلیٰ بها.‏


‎[[page 212]]‎مسألة 5: فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب(1) الفحص، بل یبنی‎ ‎علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً(2) بالنجاسة، ولو أمکن حصول العلم بالحال فی‎ ‎الحال(3).

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏1 - فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فإمّا أن یفحص، أو یحتاط، أو‏‎ ‎‏یقلّد، علیٰ سبیل منع الخلوّ، بل والجمع بین الأوّل والأخیر، علی قول مضیٰ تفصیله.‏

‏2 - بالعلم التفصیلیّ أو الإجمالیّ.‏

‏3 - ویحتمل قویّاً لزوم الفحص بالنسبة إلی الموارد الّتی یسهل جدّاً فی‏‎ ‎‏خصوص الأکل والبیع وما بحکمه، دون الثوب الّذی یصلّی فیه وغیره.‏


‎[[page 213]]‎(فصل): طریق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانیّ(1)، أو البیّنة‎ ‎العادلة(2) وفی کفایة العدل الواحد(3) إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط، وتثبت‎ ‎أیضاً بقول صاحب الید(4) بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا‎ ‎اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویّاً، فالدهن واللّبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی‎ ‎محکوم بالطهارة(5)، وإن حصل الظنّ بنجاستها بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط‎ ‎بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم(6) إذا کان فی معرض حصول الوسواس.

‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‎ ‎

‎[[page 214]]‎

انتهای پیام /*