«الثالث»: الجماع وإن لم ینزل للذکر والاُنثی، قُبلاً أو دبراً، صغیراً(1) کان أو کبیراً، حیّاً أو میِّتاً، واطئاً کان أو موطوءاً، وکذا لو کان الموطوء بهیمة بل وکذا لو کانت هی الواطئة(2)، ویتحقّق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا یبطل بأقلّ من ذلک(3)، بل لو دخل بجملته ملتویاً ولم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل(4) وإن کان لو انتشر کان بمقدارها.
مسألة 6: لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الانزال به وعدمه.
مسألة 7: لا یبطل الصوم بالایلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال إلاّ إذا کان قاصداً له فإنّه یبطل(5) وإن لم ینزل من حیث إنّه نوی المفطر.
مسألة 8: لا یضرُّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال(6).
مسألة 9: لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو مکرهاً بحیث خرج عن اختیاره کما لا یضرُّ إذا کان سهواً.
مسألة 10: لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل ولو قصد ------------------------------------------------------------------------------------------
1 - بمعنیٰ أنّ صوم الصغیر أیضاً یبطل، کما أنّ صوم الکبیر یبطل.
2 - لا یبعد البطلان ولو لم یجب الغسل، ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
3 - المسألة مشکلة، واحتمال البطلان بصدق «الدخول» مطلقاً قویّ.
4 - غیر معلوم.
5 - لا یترک الاحتیاط مع الالتفات إلی المفطریّة؛ لما مرّ.
6 - ولو قصد، فالبطلان علی الأحوط.
[[page 264]]الإدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلاً من حیث إنّه نوی المفطر(1).
مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثی قُبلاً لم یبطل(2) صومه ولا صومها، وکذا لو دخل الخنثی بالاُنثی ولو دبراً، أمّا لو وطی الخنثی دبراً بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثی(3) ودخلت الخنثی بالاُنثی بطل صوم الخنثی دونهما(4)، ولو وطئت کلّ من الخنثیین الاُخری لم یبطل صومهما.
مسألة 12: إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج(5) فوراً فإن تراخی بطل صومه.
مسألة 13: إذا شکّ فی الدخول أو شکّ فی بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه(6).
[[page 265]]