«السادس»: إیصال(4) الغبار الغلیظ إلی حلقه، بل وغیر الغلیظ علی الأحوط، سواء کان من الحلال کغبار الدقیق، أو الحرام کغبار التراب ونحوه، وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه، أو بإثارة غیره، بل أو بإثارة الهواء مع التمکین منه وعدم تحفّظه، والأقوی إلحاق البخار الغلیظ ودخان التنباک(5) ------------------------------------------------------------------------------------------
المسألة؛ لخروج الفرضین عن العمد موضوعاً.
1 - ومرّ أنّ الأحوط لا یترک.
2 - إلاّ إذا کان جاهلاً مقصّراً فی معنیٰ الصدق والکذب، فإنّ الظاهر أنّهما من الموضوعات المستنبطة الّتی یجری فیها التقلید.
3 - لا معنیٰ له؛ لأنّه یقصد المعنیٰ بالإرادة الاستعمالیّة، دون الجدّیة، وإلاّ یکون غلطاً، لا هزلاً ولعباً.
4 - علی الأحوط وإن کان الأقویٰ عدمه، إلاّ إذا صدق «الأکل» وعلیٰ هذا تسقط جمیع الفروع المترتّبة علیه.
5 - الأحوط ترک ما تعارف فی زماننا من شرب الأدخنة، وهکذا التلقیح مطلقاً، وإن کان لا دلیل علیٰ حرمته، ومن التلقیح تبدیل الدم، وإدخال الأنابیب فی الأمعاء والمعدة.
[[page 272]]ونحوه، ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو نسیاناً أو قهراً أو مع ترک التحفّظ بظنِّ عدم الوصول ونحو ذلک.
[[page 273]]