المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ

تذنیب : هل الألفاظ موضوعة للمعانی العامّة ؟

حول المعانی الحرفیّة / المبحث الثانی : فی الوضع

کد : 164359 | تاریخ : 25/07/1395

تذنیب : هل الألفاظ موضوعة للمعانی العامّة ؟

‏ ‏

‏المشهور فی بعض العلوم : أنّ الألفاظ موضوعة للمعانی العامّة‏‎[1]‎‏، مثلاً‏‎ ‎‏«الکتاب» موضوع لما ینتقش فیه؛ سواء کان مادّیاً، أو مجرّداً، وسواء کان نقشه‏‎ ‎‏معقولاً، أو محسوساً، أو متخیّلاً، أو موهوماً، وهکذا غیره من الألفاظ المستعملة فی‏‎ ‎‏الکتاب والسنّة، کـ «السماء، والأرض، والجنّة والنار، والحساب، والمیزان،‏‎ ‎‏والصراط، والدار، والشجر، والماء، والعسل» وغیر ذلک من العناوین الدارجة فی‏‎ ‎‏المآثیر والأخبار المتعلّقة لأحکام المجرّدات، وأحوال المعاد والقیامة، والجنّة‏‎ ‎‏والنار.‏

‏ولو کانت الموضوعات لها المعانی الخاصّة الملحوظ بلحاظ الواضعین‏‎ ‎‏القاصرین، للزم المجازات الکثیرة. وبعدما اتضح من صحّة الوضع الخاصّ‏‎ ‎‏والموضوع له العامّ‏‎[2]‎‏، فلا منع من الالتزام بذلک.‏

أقول :‏ نعم ، إلاّ أنّ ما عرفت من إمکانه هو ما إذا صرّح الواضع بالعلّة، حتّیٰ‏‎ ‎‏یسری الوضع إلی عموم الموضوع له، وما نحن فیه من العلّة المستنبطة، لا‏‎ ‎‏المنصوصة.‏

‏مع أنّ الوضع متوقّف علی الإنشاء، وحدود الإنشاء إذا کانت مضیّقة‏‎ ‎‏فلایسری إلی المعنی الأعمّ، ومجرّد فرض السؤال عن الواضع لایکفی لعموم‏‎ ‎‏الموضوع له، بل لابدّ من لحاظ العموم.‏

فدعویٰ :‏ أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمعانی العامّة ـ کما صرّح به الحکیم‏
‎[[page 131]]‎‏السبزواری ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ والوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی بعض کتبه فی بعض العلوم‏‎[4]‎‏ـ مطابقة‏‎ ‎‏للذوق، إلاّ أنّها غیر موافقة للبرهان.‏

‏وأمّا لزوم المجاز والکنایة، فهو ممّا لا بأس به بعد کون المقصود من المجاز‏‎ ‎‏هو التلاعب فی المعانی، لا الألفاظ، کما سیأتی تفصیله‏‎[5]‎‏، فلا مانع من إطلاق‏‎ ‎‏«الجنّات» و «النیران» علیٰ ما فی الآخرة المشابهة لهما فی الأثر، وإن کانت مختلفة‏‎ ‎‏بالحقیقة فرضاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 132]]‎

  • )) أسرار الحکم : 53 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 161 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 69 ـ 71 .
  • )) شرح الأسماء الحسنی : 428، أسرار الحکم: 53 .
  • )) لاحظ مصباح الهدایة : 39 و 50 .
  • )) یأتی فی الصفحة 146 ـ 147 .

انتهای پیام /*