الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن

لیس للقاضی إلاّ استماع الدعوی

کد : 90881 | تاریخ : 08/06/1395

ومنها :‏ أ نّـه یتفرّع علیٰ ما تقدّم ، أنّ ا لقاضی لیس لـه إلاّ استماع ا لدعویٰ ؛‏‎ ‎‏وتشخیص أ نّها دعوی مسموعـة أم لا ، وأ مّا إرجاع ا لدعویٰ إلیٰ شیء آخر ـ من‏
‎[[page 469]]‎‏ا لملازمات ، أو ا لنتائج ـ فلا ، ولاسیّما إذا انقلب لأجلـه ا لمدّعی منکراً ، أو ا لتداعی‏‎ ‎‏إلی ا لادعاء وا لإنکار .‏

‏فإذا کانت ا لدعویٰ علیٰ عنوان صحیحـة مسموعـة ، لیس لـه ا لتجاوز عنها‏‎ ‎‏وإراءة طریق ا لانقلاب ، أو ملاحظـة عنوان آخر موجب لـه ، وا لمیزان فی‏‎ ‎‏مسموعیّتها ، کونها ذات أثر ولو بوسائط ؛ شرعیّـة کانت ، أو عقلیّـة .‏

‎ ‎

‎[[page 470]]‎

انتهای پیام /*