مسألة حکم بیع من له النصف النصفَ
مسأ لـة : لو باع من لـه نصف ا لدار ـ مشاعاً ـ نصفها ، ففیـه صور کثیرة نتعرّض لبعضها ، وقبل ا لورود فی ا لمسأ لـة لا بأس با لإشارة إ لیٰ :
[[page 561]]