القول فی أحکام الخیار

فرع فی صور التصرّف فی العوضین دفعة واحدة وأحکامها

کد : 91366 | تاریخ : 08/06/1395

فرع فی صور التصرّف فی العوضین دفعة واحدة وأحکامها

‏ ‏

‏لو تصرّف تصرّفاً خارجیاً أو اعتباریاً فی ا لعوضین دفعـة واحدة ، فلـه صور‏‎ ‎‏کثیرة ؛ فإنّ ا لتصرّف إمّا أن یقصد بـه ا لفسخ وا لإبرام ، أو یقصد بـه أحدهما ، أو‏‎ ‎‏لایقصد بـه شیء منهما .‏

‏وعلیٰ أیّ حا ل : فإمّا أن نقول : باعتبار ا لإنشاء وا لتسبیب فیهما ؛ بفعل صا لح‏‎ ‎‏لذلک عند ا لعقلاء .‏

‏أو نقول : بحصولهما بنفس ا لرضا وا لکراهـة ، ا لمنکشفین بشیء من ا لقول أو‏‎ ‎‏ا لفعل .‏


‎[[page 423]]‎‏أو نقول : بحصولهما با لرضا تعبّداً ، أو با لفعل ا لدالّ علیـه تعبّداً وإن لم یکن‏‎ ‎‏قاصداً أو راضیاً ، وکذا فی جانب ا لکراهـة .‏

‏أو نقول : بکفایـة واحد ممّا ذکر فی ا لإبرام ، دون ا لفسخ ، أو با لعکس .‏

‏وعلیٰ أی حا ل : فإمّا أن یکون ا لخیار للمشتری ، أو للبائع ، أو لهما .‏

وهذه ا لصور‏ بعضها معلوم ا لحکم ، وبعضها فاسد ، وتحتاج جملـة منها إ لی‏‎ ‎‏ا لبیان ، ونحن نذکر بعضها ، ویعلم منـه حا ل سائرها .‏

‎ ‎

‎[[page 424]]‎

انتهای پیام /*