الماء إمّا مطلق ، أو مضاف کالمعتصر من الأجسام کماء الرقّی والرمّان والممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء کماء السکّر والملح . والمطلق أقسام : الجاری والنابع بغیر جریان والبئر والمطر والواقف ویقال له : الراکد .
(مسألة 1) : الماء المضاف طاهر فی نفسه وغیر مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقیٰ نجساً ینجس جمیعه وإن کان ألف کرّ . نعم إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل ولاقیٰ أسفله النجاسة تختصّ النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی الفوق .
(مسألة 2) : الماء المطلق لایخرج بالتصعید عن الإطلاق . نعم لو مزج معه غیره وصعّد یصیر مضافاً کماء الورد ونحوه ، کما أنّ المضاف المصعّد یکون مضافاً .
(مسألة 3) : إذا شکّ فی مائع أنّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة یبنی علیها وإلاّ فلا یرفع حدثاً ولا خبثاً ، وإذا لاقی النجاسة فإن کان قلیلاً ینجس قطعاً وإن کان کثیراً فالظاهر أنّه یحکم بطهارته .
(مسألة 4) : الماء المطلق بجمیع أقسامه یتنجّس فیما إذا تغیّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا یتنجّس فیما إذا تغیّر بالمجاورة کما إذا کان قریباً من جیفة فصار جائفاً . نعم إذا وقعت الجیفة خارج الماء ووقع جزء منها فی الماء وتغیّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس .
[[page 15]](مسألة 5) : المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس ، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس لاینجس إذا کان الماء ممّا لا یتنجّس بمجرّد الملاقاة کالکرّ والجاری .
(مسألة 6) : المناط تغیّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن کان من غیر سنخ وصف النجس ، فلو اصفرّ الماء - مثلاً - بوقوع الدم فیه تنجّس .
(مسألة 7) : لو وقع فی الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فیه فغیّره بوصف النجس تنجّس علی الأقویٰ ، کما إذا وقعت میتة فی ماء فغیّرت ریحه ثمّ اُخرجت المیتة منه وصبّ ذلک الماء فی کرّ فغیّر ریحه .
(مسألة 8) : الماء الجاری - وهو النابع السائل - لایتنجّس بملاقاة النجس ؛ کثیراً کان أو قلیلاً ، ویلحق به النابع الواقف کبعض العیون ، وکذلک البئر علی الأقویٰ ، فلاتتنجّس المیاه المزبورة إلاّ بالتغیّر کما مرّ .
(مسألة 9) : الراکد المتّصل بالجاری حکمه حکم الجاری ، فالغدیر المتّصل بالنهر بساقیة ونحوها کالنهر ، وکذا أطراف النهر وإن کان ماؤها واقفاً .
(مسألة 10) : یطهر الجاری وما فی حکمه إذا تنجّس بالتغیّر إذا زال تغیّره ولو من قبل نفسه .
(مسألة 11) : الراکد بلا مادّة ینجس بملاقاة النجس إذا کان دون الکرّ ؛ سواءً کان وارداً علی النجاسة أو موروداً ، ویطهر بالاتّصال بماء معتصم کالجاری والکرّ وماء المطر ولو لم یحصل الامتزاج علی الأقویٰ .
(مسألة 12) : إذا کان الماء قلیلاً وشکّ فی أنّ له مادّة أم لا ، فإن کان فی السابق ذا مادّة وشکّ فی انقطاعها یبنی علی الحالة الاُولیٰ وإلاّ یحکم بنجاسته بملاقاة النجاسة .
(مسألة 13) : الراکد إذا بلغ کرّاً لاینجس بالملاقاة ولا ینجس إلاّ بالتغیّر ، وإذا تغیّر بعضه فإن کان الباقی بمقدار کرّ یبقیٰ غیر المتغیّر علیٰ طهارته ویطهر المتغیّر إذا زال تغیّره
[[page 16]]لأجل اتّصاله بالباقی الذی یکون کرّاً ولا یحتاج إلی الامتزاج علی الأقویٰ . وإذا کان الباقی دون الکرّ ینجس الجمیع ؛ المقدار المتغیّر بالتغیّر والباقی بالملاقاة .
(مسألة 14) : الکرّ له تقدیران : أحدهما بحسب الوزن والآخر بحسب المساحة : أمّا بحسب الوزن : فهو ألف ومائتا رطل بالعراقی وهو بحسب حقّة کربلاء والنجف المشرّفتین - التی هی عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثین مثقالاً وثُلث مثقال - خمس وثمانون حقّة وربع ونصف ربع بقّالی ومثقالان ونصف مثقال صیرفی ، وبحسب حقّة اسلامبول - وهی مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة ، وبحسب المنّ الشاهی - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - یصیر أربعة وستّین منّاً إلاّ عشرین مثقالاً ، وبحسب المنّ التبریزی یصیر مائة وثمانیة وعشرین منّاً إلاّ عشرین مثقالاً ، وبحسب منّ البمبئی - وهو أربعون سیراً وکلّ سیر سبعون مثقالاً - یصیر تسعة وعشرین منّاً وربع منّ .
وأمّا بحسب المساحة : فهو ما بلغ مکسّره - أعنی حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها فی بعض - ستّة وثلاثین شبراً علی الأحوط وإن کان الأقویٰ کفایة بلوغه سبعة وعشرین.
(مسألة 15) : الماء المشکوک الکرّیة إن علم حالته السابقة یبنیٰ علیٰ تلک الحالة وإلاّ فالأقویٰ عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم یجرِ علیه باقی أحکام الکرّ .
(مسألة 16) : إذا کان الماء قلیلاً فصار کرّاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم سبق الملاقاة علی الکرّیة أو العکس یحکم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاریخ الملاقاة دون الکرّیة ، وأمّا إذا کان الماء کرّاً فصار قلیلاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم سبق الملاقاة علی القلّة أو العکس فالظاهر الحکم بطهارته مطلقاً حتّیٰ فیما إذا علم تاریخ القلّة .
(مسألة 17) : ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری فلا ینجس ما لم یتغیّر ، والأحوط اعتبار کونه بمقدار یجری علی الأرض الصلبة وإن کان کفایة صدق المطر علیه لایخلو من قوّة .
(مسألة 18) : المراد بماء المطر الذی لایتنجّس إلاّ بالتغیّر : القطرات النازلة والمجتمع
[[page 17]]منها تحت المطر حال تقاطره علیه وکذا المجتمع المتّصل بما یتقاطر علیه المطر ، فالماء الجاری من المیزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر کالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر علیه المطر .
(مسألة 19) : یُطهّر المطر کلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهیر ؛ من الماء والأرض والفرش والأوانی ، ولایحتاج فی الأوّل إلی الامتزاج علی الأقویٰ ، کما أنّه لایحتاج فی الفرش إلی العصر والتعدّد ، بل لایحتاج فی الأوانی أیضاً إلی التعدّد . نعم إذا کان متنجّساً بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر ، فالأحوط أن یعفّر أوّلاً ثمّ یوضع تحت المطر ، فإذا نزل علیه یطهر من دون حاجة إلی التعدّد .
(مسألة 20) : الفراش النجس إذا وصل إلیٰ جمیعه المطر ونفذ فی جمیعه یطهر جمیعه ظاهراً وباطناً ، وإذا أصاب بعضه یطهر ذلک البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ینفذ فیه یطهر ظاهره فقط .
(مسألة 21) : إذا کان السطح نجساً فنفذ فیه الماء وتقاطر حال نزول المطر یکون طاهراً وإن کان عین النجس موجوداً علی السطح وکان الماء المتقاطر مارّاً علیها . وکذلک المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل کونه من الماء المحتبس فی أعماق السقف أو کونه غیر مارّ علیٰ عین النجس بعد انقطاع المطر ، نعم إذا علم أنّه من الماء المارّ علیٰ عین النجس بعد انقطاع المطر یکون نجساً .
(مسألة 22) : الماء الراکد النجس یطهر بنزول المطر علیه وبالاتّصال بماء معتصم کالکرّ والجاری وإن لم یحصل الامتزاج علی الأقویٰ . ولایعتبر کیفیّة خاصّة فی الاتّصال ، بل المدار علیٰ مطلقه ولو بساقیة أو ثقب بینهما ، کما لایعتبر علوّ المعتصم أو تساویه مع الماء النجس . نعم لو کان النجس جاریاً من الفوق علی المعتصم فالظاهر عدم کفایة هذا الاتّصال فی طهارة الفوقانی فی حال جریانه علیه .
(مسألة 23) : الماء المستعمل فی الوضوء لا إشکال فی کونه طاهراً ومطهّراً للحدث
[[page 18]]والخبث ، کما لا إشکال فی کون المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، وفی کونه مطهّراً للحدث إشکال ، فلا یترک الاحتیاط فی التجنّب عنه مع وجود غیره ، والجمع بین التطهیر به وبین التیمّم مع الانحصار به .
(مسألة 24) : الماء المستعمل فی رفع الخبث المسمّیٰ بالغسالة طاهر فیما لا یحتاج إلی التعدّد وفی الغسلة الأخیرة فیما یحتاج إلیه ، وفی غیره الأحوط الاجتناب .
(مسألة 25) : ماء الاستنجاء - سواء کان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة ولم یکن فیه أجزاء متمیّزة من الغائط ولم یتعدّ فاحشاً علیٰ وجه لایصدق معه الاستنجاء ولم یصل إلیه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخریٰ مثل الدم ، نعم الدم الذی یعدّ جزءً من البول أو الغائط لابأس به .
(مسألة 26) : لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید وإن کان أحوط .
(مسألة 27) : إذا اشتبه نجس بین أطراف محصورة - کإناء فی عشرة - یجب الاجتناب عن الجمیع ، لکن إذا لاقیٰ أحد الأطراف شیء لایحکم بنجاسته إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیها النجاسة ، فالأحوط - لو لم یکن الأقوی - الحکم بنجاسة الملاقی .
(مسألة 28) : لو اُریق أحد الإناءین المشتبهین یجب الاجتناب عن الآخر .
[[page 19]]