(مسألة 1) : من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهـل ، بخلاف الطهارة من الخبث ، فإنّک قد عرفت تفصیل الحال فیها ، کما عرفت تفصیل الحال فی غیرها من الشرائط ، کالوقت والاستقبال والستر وغیرها فی محالّها . ومن أخلّ بشیء من واجبات صلاته عمداً بطلت صلاته ولو حرکة من قراءتها وأذکارها الواجبة کما عرفته سابقاً ، وکذا من زاد فیها جزءً متعمّداً ؛ قولاً أو فعلاً ، من غیر فرق بین کونه رکناً أو غیره ، بل ولا بین کونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً لها ، وإن کان الحکم فی المخالف بل وفی غیر الجزء الرکنی لایخلو من تأمّل وإشکال . ویعتبر فی تحقّق الزیادة فی غیر الأرکان الإتیان بالشیء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها ، فلیس منها الإتیان بالقراءة والذکر والدعاء فی أثنائها إذا لم یأت بها بعنوان أنّها منها ، فلابأس بها ما لم یحصل بها المحو للصورة ، کما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجیّة کحکّ الجسد ونحوه إذا لم یکن مفوّتاً للموالاة أو ماحیاً للصورة کما عرفت فیما سبق . وأمّا الزیادة السهویة : فمن زاد رکعة أو رکناً من رکوع أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت صلاته علیٰ إشکال فی الأخیر . وأمّا زیادة القیام الرکنی فلاتتحقّق إلاّ مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام . وأمّا النیّة فبناءً علیٰ أنّها الداعی لا یتصوّر زیادتها ، وعلی القول بالإخطار لا تضرّ زیادتها . وأمّا زیادة غیر الأرکان سهواً فلاتبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتی السهو علی الأحوط کما سیأتی .
(مسألة 2) : من نقص شیئاً من واجبات صلاته سهواً ولم یذکره إلاّ بعد تجاوز محلّه ، فإن کان رکناً بطلت صلاته ، وإلاّ فصلاته صحیحة ولا شیء علیه ، إلاّ سجود السهو
[[page 176]]وقضاء الجزء المنسیّ بعد الفراغ من صلاته إن کان المنسیّ التشهّد أو إحدی السجدتین ، ولا یقضی من الأجزاء المنسیّة غیرهما کما یأتی . أمّا إذا ذکر الجزء المنسیّ فی محلّه تدارکه وإن کان رکناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب علیه بعده . والمراد بتجاوز المحلّ الدخول فی رکن آخر بعده أو کون محلّ إتیان المنسیّ فعلاً خاصّاً ، وقد جاز محلّ ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکّر بعد رفع الرأس منهما . فمن نسی الرکوع حتّیٰ دخل فی السجدة الثانیة أو نسی السجدتین حتّیٰ دخل فی الرکوع من الرکعة الثانیة بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسی الرکوع وتذکّر قبل أن یدخل فی السجدة الاُولیٰ أو نسی السجدتین وتذکّر قبل الرکوع رجع وأتیٰ بالمنسیّ وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب علیه ، ولو نسی الرکوع وتذکّر بعد الإتیان بالسجدة الاُولی الأحوط أن یرجع إلی المنسیّ ویعید الصلاة بعد إتمامها . ومن نسی القراءة والذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما وذکر قبل أن یصل إلیٰ حدّ الراکع تدارک ما نسیه وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب بعده ، ومن نسی القیام أو الطمأنینة فی الذکر أو القراءة وذکر قبل الرکوع ، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة . نعم فیما لو نسی الجهر والإخفات فی القراءة الظاهر عدم وجوب تلافیهما ، وإن کان الأحوط فیهما التدارک أیضاً بقصد القربة المطلقة . ومن نسی الانتصاب من الرکوع أو الطمأنینة فیه وذکر قبل أن یدخل فی السجود انتصب مطمئنّاً ومضیٰ فی صلاته . ومن نسی الذکر فی السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله وذکر قبل أن یخرج عن مسمّی السجود أتیٰ بالذکر ، لکن إذا کان المنسیّ الطمأنینة یأتی به بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة . وأمّا لو ذکر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محلّ تدارک المنسیّ فیمضی فی صلاته . ومن نسی الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنینة فیه وذکر قبل الدخول فی مسمّی السجود الثانی انتصب مطمئنّاً ومضیٰ فی صلاته ، بخلاف ما لو ذکر بعد الدخول فی السجود الثانی فإنّه قد جاز محلّ تدارکه فیمضی فی صلاته . ومن نسی السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذکر قبل الوصول
[[page 177]]إلیٰ حدّ الراکع أو قبل التسلیم إذا کان المنسیّ السجدة الأخیرة أو التشهّد الأخیر یتدارک المنسیّ ، ویعید ما فعله ممّا هو مترتّب علیه . وأمّا لو نسی سجدة واحدة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة وذکر بعد التسلیم ، فإن کان بعد فعل ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً کالحدث ، فقد جاز محلّ الرجوع والتدارک وإنّما علیه قضاء المنسیّ وسجدتا السهو کما یأتی ، وأمّا إن کان قبل ذلک فالأحوط فی صورة نسیان السجدة الإتیان بها من دون تعیین للأداء والقضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم احتیاطاً ، وفی صورة نسیان التشهّد الإتیان به کذلک ثمّ التسلیم . ومن نسی التسلیم وذکره قبل حصول ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً تدارکه ، فإن لم یتدارکه ولا تدارک ما ذکرناه ممّا ذکره فی المحلّ بطلت صلاته .
(مسألة 3) : من نسی الرکعة الأخیرة - مثلاً - فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام وأتیٰ بها ، ولو ذکرها بعد التسلیم ، قبل فعل ما یبطل سهواً قام وأتمّ ، ولو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس ، من غیر فرق بین الرباعیّة وغیرها . وکذا لو نسی أکثر من رکعة ، وکذا یستأنف لو زاد رکعة قبل التسلیم بعد التشهّد أو قبله .
(مسألة 4) : لو علم إجمالاً قبل أن یدخل فی الرکوع إمّا بفوات سجدتین من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة یکتفی بالإتیان بالقراءة علی الأقویٰ . نعم لو حصل له العلم الإجمالی المذکور بعد الإتیان بالقنوت یجب علیه العود لتدارکهما وصحّت صلاته علی الأقویٰ ، والاحتیاط مع ذلک بإعادة الصلاة لاینبغی ترکه .
(مسألة 5) : إذا علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین ولم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین فالأحوط أن یأتی بقضاء سجدتین ثمّ الإتیان بسجدتی السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة ، وکذا إذا کان فی الأثناء وکان بعد الدخول فی الرکوع ؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتین والإتیان بسجدتی السهو مرّتین ، ولکنّ الأقویٰ جواز الاکتفاء بالإعادة
[[page 178]]فی الصورتین ، وأمّا لو کان فی الأثناء وقبل الدخول فی الرکوع فله صور لایسع هذا المختصر تفصیلها .
(مسألة 6) : إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد ، ولایدری أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا ، الأحوط الإتیان بالسجدة ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .
[[page 179]]