وهی من المستحبّات الأکیدة فی جمیع الفرائض خصوصاً الیومیّة ، ویتأکّد فی الصبح والعشاءین ، ولها ثواب عظیم یبهر العقول . ولیست واجبة بالأصل - لا شرعاً ولا شرطاً ـ إلاّ فی الجمعة مع الشرائط المذکورة فی محلّها . ولا تشرع فی شیء من النوافل الأصلیّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، ولا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب .
(مسألة 1) : لایشترط فی صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو کیفیّة فیأتمّ مصلّی الیومیّة أیّ صلاة کانت بمصلّی الیومیّة کذلک وإن اختلفتا فی القصر والتمام أو الأداء والقضاء ، وکذا مصلّی الآیة بمصلّیها وإن اختلفت الآیتان . نعم لایجوز اقتداء الیومیّة بالعیدین والآیات وصلاة الأموات ، بل وصلاة الاحتیاط وصلاة الطواف وبالعکس ، وکذا لایجوز اقتداء کلّ من الخمس بعضها ببعض بل مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف محلّ إشکال .
(مسألة 2) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین اثنان : أحدهما الإمام ؛ سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة بل وصبیّاً ممیّزاً علی الأقویٰ .
(مسألة 3) : لایشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین نیّة الإمام الجماعة والإمامة ؛ وإن توقّف حصول الثواب فی حقّه علیها ، وأمّا المأموم فلابدّ له من نیّة الاقتداء ، فلو لم ینوه لم تنعقد الجماعة وإن تابع الإمام فی الأقوال والأفعال . ویجب وحدة الإمام ، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تتحقّق الجماعة ولو کانا متقارنین ، وکذا یجب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیّة أو الخارجیّة ؛ کأن ینوی الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم یعرفه باسمه ووصفه ، إلاّ أنّه یعلم کونه عادلاً صالحاً للاقتداء ، فلو نوی الاقتداء بأحد هذین لم تقع الجماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک .
[[page 222]](مسألة 4) : لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا ، بنیٰ علی العدم وإن علم أنّه قام بنیّة الدخول فی الجماعة ، نعم لو ظهر فیه حال الائتمام کالإنصات ونحوه بنیٰ علیه .
(مسألة 5) : إذا نوی الاقتداء بشخص علیٰ أنّه زید فبان أنّه عمرو ، فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته ، بل وصلاته أیضاً إذا أتیٰ بما یخالف صلاة المنفرد ، وإن کان عادلاً ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیّل أنّ الحاضر هو زید ، وفی هذه الصورة تبطل جماعته ، بل وصلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانیة : أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو ، وفی هذه الصورة تصحّ جماعته وصلاته .
(مسألة 6) : لایجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء .
(مسألة 7) : یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة وإن کان من نیّته ذلک فی أوّل الصلاة ، لکن الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنیویّة خصوصاً فی الصورة الثانیة .
(مسألة 8) : إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع لایجب علیه القراءة ، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقی منها ، وإن کان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً فی الصورة الثانیة .
(مسألة 9) : لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام ، کما أنّه لایجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء .
(مسألة 10) : إذا لم یدرک الإمام إلاّ فی الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه ولو بعد الذکر ، أو
[[page 223]]أدرکه قبله لکن لم یدخل فی الصلاة إلیٰ أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة ، وهو منتهیٰ ما یدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة ، فإدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علیٰ إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه ، وأمّا فی الرکعات الاُخر فلایضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام ؛ بأن رکع بعد رفع رأسه منه .
(مسألة 11) : الظاهر أنّه إذا دخل فی الجماعة فی أوّل الرکعة أو فی أثناء القراءة واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام فی الرکوع وما لحق به فیه صحّت صلاته وجماعته وتحسب له رکعة . وما ذکرنا فی المسألة السابقة - من أنّ إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علیٰ إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه - مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو فی أثنائها .
(مسألة 12) : لو رکع بتخیّل أنّه یدرک الإمام راکعاً ولم یدرکه بطلت صلاته ، بل وکذا لو شکّ فی إدراکه وعدمه .
(مسألة 13) : الأحوط عدم الدخول فی الجماعة بقصد الرکوع مع الإمام إلاّ مع الاطمئنان بإدراکه ، نعم لابأس بأن یکبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدرکه لحق وإلاّ انفرد قبل الرکوع أو انتظر الرکعة الثانیة .
(مسألة 14) : لو نوی الائتمام وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الاُخریٰ ، فیجعلها الاُولیٰ له ، علیٰ إشکال فی الثانی .
(مسألة 15) : إذا أدرک الإمام فی السجدة الاُولیٰ أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نویٰ وکبّر وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهّد ثمّ یقوم بعد
[[page 224]]تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة . ولا یکتفی بتلک النیّة وذلک التکبیر ، بل إذا أدرکه فی التشهّد الأخیر یجوز له الدخول معه ؛ بأن ینوی ویکبّر ثمّ یجلس معه ویتشهّد ، فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّی . لکن فی هذه الصورة یکتفی بتلک النیّة وذلک التکبیر ، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یدرک رکعة .
القول فی شرائط الجماعة
مضافاً إلیٰ ما مرّ ، وهی اُمور :
الأوّل : أن لایکون بین المأموم والإمام أو بین بعض المأمومین مع البعض الآخر ممّن یکون واسطة فی اتّصاله بالإمام حائل یمنع المشاهدة ، وإنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً ، أمّا المرأة فلابأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین .
الثانی : أن لایکون موقف الإمام أعلیٰ من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به ، ولابأس بغیر المعتدّ به ممّا هو دون الشبر ، کما أنّه لابأس بعلوّ المأموم علی الإمام ولو بکثیر .
الثالث : أن لایتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم علیه بما یکون کثیراً فی العادة ، والأحوط تقدیره بأن لایکون بین مسجد المأموم وموقف الإمام أو بین مسجد اللاحق وموقف السابق أزید من مقدار الخطوة المتعارفة ، وأحوط منه أن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع : أن لایتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف ، والأحوط تأخّره عنه ولو یسیراً ، ولا یضرّ تقدّم المأموم فی رکوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه فی الموقف ، وإن کان الأحوط مراعاته فی جمیع الأحوال ، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلیٰ رکبتیه .
(مسألة 1) : لیس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع فی الجماعة ، بل الظاهر عدم کون الشبّاک أیضاً من الحائل إلاّ
[[page 225]]مع ضیق الثقب بحیث یصدق علیه السترة والجدار ، نعم إذا کان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه وإن کان یحکی ما وراءه .
(مسألة 2) : لابأس بالحائل القصیر الذی لایمنع المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار شبر بل وأزید أیضاً ، نعم إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال ، فلایترک فیه الاحتیاط .
(مسألة 3) : لایقدح حیلولة المأمومین المتقدّمین وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین له ، کما لایقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أکثرهم للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصفّ ، وکذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثانی للصفّ الأوّل إذا کان من جهة أطولیّة الثانی من الأوّل .
(مسألة 4) : إذا وصلت الصفوف إلیٰ باب المسجد - مثلاً - ووقف صفّ فی خارج المسجد بحیث وقف واحد منهم - مثلاً - بحیال الباب والباقون فی جانبیه ، فالظاهر صحّة صلاة الجمیع .
(مسألة 5) : لو تجدّد الحائل أو البعد فی الأثناء فالأقویٰ کونه کالابتداء ، فتبطل الجماعة ویصیر منفرداً .
(مسألة 6) : لابأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور إنسان أو حیوان ، نعم إذا اتّصلت المارّة لایجوز وإن کانوا غیر مستقرّین ؛ لاستقرار المنع حینئذٍ .
(مسألة 7) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم یشکل اقتداء المتأخّر إلاّ إذا عادوا إلی الجماعة بلا فصل .
(مسألة 8) : إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو
[[page 226]]الحیلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحّة . ویکفی کون صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصفّ المتأخّر .
(مسألة 9) : یجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا کانوا قائمین متهیّئین للإحرام .
القول فی أحکام الجماعة
الأحوط بل الأقویٰ وجوب ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیّة ، وکذا فی الاُولیین من الجهریّة إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة ، وأمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة . وأمّا فی الأخیرتین من الجهریّة أو الإخفاتیّة فهو کالمنفرد یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما ؛ سمع قراءة الإمام أو لم یسمع .
(مسألة 1) : لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک .
(مسألة 2) : إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً .
(مسألة 3) : إذا شکّ فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة .
(مسألة 4) : لایجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان الأحوط ذلک ، وکذا لاتجب المبادرة إلی القیام حال قراءته فی الرکعة الثانیة ، فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة .
(مسألة 5) : لایتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة فی الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما ، وأمّا فی الأخیرتین فهو کالمنفرد وإن قرأ الإمام فیهما الحمد وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما ؛ لأنّهما أوّلتا صلاته . وإن لم یمهله الإمام لإتمامها
[[page 227]]اقتصر علی الحمد وترک السورة ولحق به فی الرکوع ، وإن لم یمهله عن الحمد أیضاً فالأحوط قصد الانفراد .
(مسألة 6) : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة ، تحمّل عنه القراءة فیها ویتابع الإمام فی القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافی فیه ، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة یجب القراءة فیها لکونها ثالثة الإمام ؛ سواء قرأ الإمام فیها الحمد أو التسبیح .
(مسألة 7) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین ، أو استحباباً کما فی الاُولیین إذا لم یسمع صوت الإمام فی الصلاة الجهریّة تجب علیه الإخفات وإن کانت الصلاة جهریّة .
(مسألة 8) : إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه القراءة وإذا لم یمهله ترک السورة ، وإذا علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلاّ بعد رکوعه فیحرم ویرکع معه ، ولیس علیه الفاتحة حینئذٍ .
(مسألة 9) : یجب متابعة المأموم للإمام فی الأفعال ؛ بمعنیٰ أن لایتقدّم فیها علیه ولا یتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً . وأمّا فی الأقوال فالأقویٰ عدم وجوبها فیها عدا تکبیرة الإحرام ، من غیر فرق بین المسموع منها وغیره ، وإن کان أحوط فی المسموع وفی خصوص التسلیم ، ولو ترک المتابعة فیما وجبت فیه عصیٰ ولکن صحّت صلاته بل جماعته أیضاً ، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علیٰ وجه ذهبت هیئة الجماعة بطلت جماعته .
(مسألة 10) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد کبّر کان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها رکعتین .
(مسألة11) : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام
[[page 228]]رأسه وجب علیه العود والمتابعة ، ولایضرّ زیادة الرکن حینئذٍ ، وإن لم یعد أثم وصحّت صلاته . ولو رفع رأسه قبل الإمام عامداً أثم ولم یجز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیّة ، ولو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکناً کالرکوع .
(مسألة 12) : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلیٰ حدّ الرکوع لایبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة .
(مسألة 13) : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الاُولیٰ فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة ، وإن تخیّل أنّها الثانیة فسجد اُخریٰ بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولیٰ حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین ولاسیّما فی الثانیة .
(مسألة 14) : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لایجوز له المتابعة ، وأمّا إذا کان سهواً وجبت بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلک الإعادة بعد الإتمام .
(مسألة 15) : إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها جاز له قطعها ، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ له العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول ، کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة .
[[page 229]]
القول فی شرائط إمام الجماعة
ویشترط فیه اُمور : الإیمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا کان المأموم بالغاً ، والذکورة إذا کان المأموم ذکراً بل مطلقاً علی الأحوط ، والعدالة ، فلاتجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ؛ وهی حالة نفسانیّة باعثة علیٰ ملازمة التقویٰ مانعة عن ارتکاب الکبائر التی منها الإصرار علی الصغائر وعن منافیات المروءة ؛ وهی کلّ ما دلّ ارتکابها علیٰ مهانة النفس وقلّة الحیاء وعدم المبالاة بالدین .
وأمّا الکبائر : فهی کلّ معصیة ورد التوعید علیها بالنار أو ورد النصّ بکونها کبیرة ، کالإشراک باللّه ، وإنکار ما أنزله ، والیأس من روحه ، والأمن من مکره ، والکذب علیه أو علیٰ رسوله أو أوصیائه ، ومحاربة أولیائه ، وقتل النفس التی حرّمها اللّه إلاّ بالحقّ ، وعقوق الوالدین ، وأکل مال الیتیم ظلماً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطیعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، والیمین الغموس ، وکتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحیف فی الوصیّة ، وشرب الخمر ، وأکل الربا ، وأکل السحت والقمار ، وأکل المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اُهلَّ لغیر اللّه من غیر ضرورة ، والبخس فی المکیال والمیزان ، والتعرّب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمین والرکون إلیهم ، وحبس الحقوق من غیر عذر ، والکذب ، والکبر ، والإسراف ، والتبذیر ، والخیانة ، والغیبة ،
[[page 230]]والنمیمة ، والاشتغال بالملاهی ، والاستخفاف بالحجّ ، وترک الصلاة ، ومنع الزکاة ، والإصرار علی الصغائر من الذنوب .
(مسألة 1) : الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبیرة هو المداومة والملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة . ولایبعد أن یکون من الإصرار العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها وإن لم یعد إلیها ، خصوصاً إذا کان عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولیٰ . نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها .
(مسألة 2) : الأقویٰ جواز تصدّی الإمامة لمن یعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته وإن کان الأحوط الترک .
(مسألة 3) : تثبت عدالة الإمام بالبیّنة والشیاع الموجب للاطمئنان ، بل یکفی الوثوق والاطمئنان من أیّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصیرة والصلاح لا من الهمج الرعاع والجهّال ، کما أنّه یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن تلک الحالة النفسانیّة الباعثة علیٰ ملازمة التقویٰ .
(مسألة 4) : لایجوز إمامة القاعد للقائمین ولا المضطجع للقاعدین ولا من لا یحسن القراءة - بعدم تأدیة الحرف من مخرجه أو إبداله بغیره حتّی اللحن فی الإعراب وإن کان لعدم استطاعته - لغیره ممّن یحسنها ، وکذا الأخرس للناطق وإن کان ممّن لایحسنها . نعم لابأس بإمامة من لایحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین إذا کان ذلک لعدم استطاعته حتّیٰ لمن یحسنها فیه .
(مسألة 5) : لابأس بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله ، کما أنّه لابأس بإمامة المتیمّم للمتوضّئ ، وذی الجبیرة لغیره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره ، بل
[[page 231]]لایبعد جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلاً عن مثلهما .
(مسألة 6) : إذا اختلف الإمام مع المأموم فی المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقلیداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا فی العمل ؛ کما إذا رأیٰ أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة والآخر عدمه یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها . وأمّا مع المخالفة فی العمل فیشکل جواز الاقتداء خصوصاً فیما یتعلّق بقراءة الإمام التی یتحمّلها عن المأموم إذا أتیٰ بما رآه المأموم باطلاً ، فلایترک الاحتیاط فیه بترک الاقتداء . نعم إذا لم یعلم اختلافهما فی المسائل أو تخالفهما فی العمل یجوز الائتمام ولایجب الفحص والسؤال .
(مسألة 7) : إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاکّ فیه لایجوز له الائتمام فی الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به .
(مسألة 8) : إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنیوی یقدح فی العدالة یرجّح من قدّمه المأمومون ، ومع الاختلاف یقدّم الفقیه الجامع للشرائط ، فإن لم یکن أو تعدّد یقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه فی أحکام الصلاة ثمّ الأسنّ . والإمام الراتب فی المسجد أولیٰ بالإمامة من غیره وإن کان أفضل ، لکن الأولیٰ له تقدیم الأفضل . وکذا صاحب المنزل أولیٰ من غیره المأذون فی الصلاة ، والأولیٰ أیضاً تقدیم الأفضل . وکذا الهاشمی أولیٰ من غیره المساوی له فی الصفات . والترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیّة والاستحباب لا علیٰ وجه
[[page 232]]اللزوم والإیجاب حتّیٰ فی أولویّة الإمام الراتب ، فلایحرم مزاحمة الغیر له وإن کان مفضولاً من جمیع الجهات أیضاً .
(مسألة 9) : یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان والمحدود بعد توبته ومن یکره المأمومون إمامته والمتیمّم للمتطهّر ، بل الأولیٰ عدم إمامة کلّ ناقص للکامل .
(مسألة 10) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لرکن ونحوه لایجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهواً .
(مسألة 11) : إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام نجاسة غیر معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسیها لایجوز الاقتداء به وإن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء به ، وإذا لم یدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففی جواز الاقتداء به تأمّل وإشکال فلایترک الاحتیاط .
(مسألة 12) : إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو محدثاً - مثلاً - انکشف بطلان الجماعة لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد ، وأمّا ترک القراءة یکون کترکها سهواً فلایضرّ بصحّة صلاته .
[[page 233]]