ومنها : أن یشترط علی ا لمشتری ، أن یکون ردّ ا لثمن فسخاً فعلیّاً ، وهو علیٰ وجهین :
أحدهما : اشتراط إیقاع ا لفسخ وإنشائـه با لردّ ، نظیر ا لمعاطاة فی ا لبیع ، وهذا لا مانع منـه ، لکن لابدّ من قصد ا لفسخ با لردّ .
ثانیهما : اشتراط وقوعـه با لردّ ؛ بمعنیٰ صیرورة ا لردّ بواسطـة ا لشرط سبباً للفسخ ولو لم یقصده حین ا لردّ ، وصحّـة هذا مبنیّـة علیٰ أنّ دلیل ا لشرط ، کافٍ فی إثبات سببیّـة ما لا یکون سبباً شرعاً وعرفاً ، وفیـه إشکال .
[[page 334]]