ا‏لأمر ا‏لثا‏لث : أقسام ا‏لقطع وأحکامـه

أقسام القطع وأحکامـه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الأمر الثالث أقسام القطع وأحکامـه

‏ ‏

‏القطع قد یکون طریقاً محضاً ، بأن لایکون مأخوذاً فی موضوع حکم أصلاً ،‏‎ ‎‏سواء تعلّق بموضوع خارجی أو موضوع ذی حکم ، أو حکم شرعی متعلّق بما‏‎ ‎‏لایکون القطع مأخوذاً فیـه . وقد یکون مأخوذاً فی الموضوع تارة بنحو یکون تمام‏‎ ‎‏الموضوع ، واُخری بنحو یکون جزئـه ، فهاهنا أقسام :‏

‏فإنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّـة القائمـة بالنفس ـ قیاماً صدوریاً‏‎ ‎‏أو حلولیاً علی القولین ـ فیمکن أن یؤخذ فی موضوع الحکم من هذه الحیثیـة ، مع‏‎ ‎‏قطع النظر عن کونـه کاشفاً عن الواقع ، کما أنّـه یمکن أن یؤخذ فیـه مع ملاحظـة‏‎ ‎‏جهـة کشفـه ، لکن لمّا کان الکشف فیـه تامّاً ـ بخلاف الکشف فی سائر الأمارات‏‎ ‎‏ـ فیمکن أن یؤخذ تارة بما أنّـه کاشف تامّ ممتاز عن سائر الأمارات ، واُخری بما‏‎ ‎‏أنّـه کاشف ، مع قطع النظر عن الاتصاف بالتمامیـة .‏

ولیعلم‏ : أنّـه لاینافی کون العلم بسیطاً غیر مرکّب ؛ ضرورة أنّ تغایر الجهتین‏‎ ‎‏إنّما یتحقّق بتحلیل عقلی ، وإلاّ فمن الواضح أنّ العلم لایکون مرکّباً من الکشف‏‎ ‎‏والتمامیـة ، وکذلک الظنّ ، فإنّـه لایکون مرکّباً منـه ومن النقصان . فالنسبـة بینهما‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 389
‏هی النسبـة بین الوجود القوی والوجود الضعیف ، فإنّ العقل وإن کان یعتبر أنّ‏‎ ‎‏امتیاز الأوّل عن الثانی إنّما هو لجهـة التمامیـة والکمال والشدّة ، إلاّ أنّـه لایوجب‏‎ ‎‏کونـه مرکّباً ؛ ضرورة أنّ الوجود بسیط ، کما قد قرّر فی محلّـه‏‎[1]‎‏ .‏

‏فالأقسام الحاصلـة للقطع الموضوعی ستّـة ؛ لأنّـه إمّا أن یعتبر بنحو‏‎ ‎‏الصفتیـة مع قطع النظر عن الکاشفیـة ، وإمّا أن یعتبر بنحو الکاشفیـة التامّـة ، وإمّا‏‎ ‎‏أن یؤخذ بنحو أصل الکشف المشترک بینـه وبین سائر الأمارات .‏

‏وعلی التقدیرات الثلاثـة : فتارة یکون تمام الموضوع ، واُخری یکون بعض‏‎ ‎‏الموضوع .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 390

  • )) الحکمـة المتعالیـة 1 : 50 ، شرح المنظومـة ، قسم الحکمـة : 22 .