ا‏لفصل ا‏لسابع : تخصیص ا‏لکتاب با‏لخبر ا‏لواحد

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الفصل السابع تخصیص الکتاب بالخبر الواحد

‏ ‏

‏لاشبهـة فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص ،‏‎ ‎‏کما یجوز بالکتاب وبالخبر المتواتر أو الواحد المحفوف بالقرینـة القطعیـة اتّفاقاً ؛‏‎ ‎‏لوضوح استقرار سیرة الأصحاب علی العمل بالخبر الواحد فی قبال عمومات‏‎ ‎‏الکتاب .‏

‏وعمدة ما یتوهّم سنداً للمنع هی الأخبار الدالّـة علیٰ وجوب طرح الأخبار‏‎ ‎‏المخالفـة للقرآن‏‎[1]‎‏ ، وضربها علی الجدار‏‎[2]‎‏ ، وأ نّها زخرف‏‎[3]‎‏ ، وأ نّها ممّا لم یقل‏‎ ‎‏بـه الإمام ‏‏علیه السلام‏‎[4]‎‏ علی اختلاف ألسنتها .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 329
‏ولایخفیٰ عدم دلالتها علی المنع فی المقام ؛ لوضوح أنّ المخالفـة بالعموم‏‎ ‎‏لا تعدّ بنظر العرف مخالفـة ، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخالفـة فی نفس‏‎ ‎‏الکتاب العزیز ، مع أنّ قولـه تعالیٰ : ‏‏«‏وَلَو کانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللّٰـهِ لَوَجَدُوا فِیـهِ‎ ‎اختِلافاً کَثیراً‏»‏‎[5]‎‏ ینادی بعدم الاختلاف فیـه .‏

‏مضافاً إلی أنّ صدور الأخبار المخالفـة للکتاب بهذا المعنی من‏‎ ‎‏الأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ کثیرة جدّاً .‏

‏والسرّ فیـه ما عرفت من عدم کون هذه المخالفـة مخالفةً بنظر العرف‏‎ ‎‏والعقلاء ، وثبوت المناقضـة ، والتنافی بین الموجبـة الکلّیـة والسالبـة الجزئیّـة ،‏‎ ‎‏وکذا بین السالبـة الکلّیـة والموجبـة الجزئیّـة وإن کان أمراً بدیهیّاً إلاّ أنّ ذلک فی‏‎ ‎‏غیر محیط جعل القوانین وتقنینها ، کما لایخفیٰ .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 330

  • )) وسائل الشیعـة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 10 و 19 و 29 و 35 .
  • )) الکافی 1 : 69 / 3 .
  • )) وسائل الشیعـة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث12 و14 .
  • )) نفس المصدر ، الحدیث 15 .
  • )) النساء (4) : 82 .