ا‏لثا‏لثـة‏: فی ا‏لقضایا ا‏لمفتقرة إ‏لی وجود ا‏لموضوع

‏‏الثالثـة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک ، فاعلم أنّ القضیّـة الموجبـة قد تکون محصّلةً ، وقد تکون‏‎ ‎‏معدولةً ، والمراد بالثانی هو أن یحمل المحمول السلبی علی الموضوع ، مثل‏‎ ‎‏قولـه : زید لا قائم .‏

‏‏وهذان القسمان یجریان فی السوالب أیضاً ؛ فإنّها أیضاً قد تکون محصّلةً ،‏‎ ‎‏وقد تکون معدولةً ، والمعدولة مطلقاً قد تکون معدولةَ الموضوع ، وقد تکون‏‎ ‎‏معدولةَ المحمول ، وقد تکون معدولةَ الطرفین ، وللقضیّة الموجبة قسم ثالث یسمّیٰ‏‎ ‎‏بالموجبـة السالبـة المحمول ، وهو : أن یحمل القضیّـة السلبیـة علی الموضوع ،‏‎ ‎‏مثل قولـه : زید هو الذی لیس بقائم .‏

‏‏ولایخفی أنّ القضایا الموجبـة علی أقسامها الثلاثـة تحتاج إلیٰ وجود‏
‏
‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 294
‎‏الموضوع ؛ فإنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لـه ، بخلاف القضایا‏‎ ‎‏السالبـة ؛ فإنّها تصدق مع عدم الموضوع أیضاً ، کما هو واضح .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 295
‎