ا‏لثا‏لثـة‏: فی ا‏لقضایا ا‏لمفتقرة إ‏لی وجود ا‏لموضوع

الثالثـة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع

‏ ‏

‏إذا عرفت ذلک ، فاعلم أنّ القضیّـة الموجبـة قد تکون محصّلةً ، وقد تکون‏‎ ‎‏معدولةً ، والمراد بالثانی هو أن یحمل المحمول السلبی علی الموضوع ، مثل‏‎ ‎‏قولـه : زید لا قائم .‏

‏وهذان القسمان یجریان فی السوالب أیضاً ؛ فإنّها أیضاً قد تکون محصّلةً ،‏‎ ‎‏وقد تکون معدولةً ، والمعدولة مطلقاً قد تکون معدولةَ الموضوع ، وقد تکون‏‎ ‎‏معدولةَ المحمول ، وقد تکون معدولةَ الطرفین ، وللقضیّة الموجبة قسم ثالث یسمّیٰ‏‎ ‎‏بالموجبـة السالبـة المحمول ، وهو : أن یحمل القضیّـة السلبیـة علی الموضوع ،‏‎ ‎‏مثل قولـه : زید هو الذی لیس بقائم .‏

‏ولایخفی أنّ القضایا الموجبـة علی أقسامها الثلاثـة تحتاج إلیٰ وجود‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 294
‏الموضوع ؛ فإنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لـه ، بخلاف القضایا‏‎ ‎‏السالبـة ؛ فإنّها تصدق مع عدم الموضوع أیضاً ، کما هو واضح .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 295