ا‏لجهـة ا‏لثانیة‏: ا‏لمخصّص ا‏للفظی ا‏لمجمل مصداقاً

الجهـة الثانیـة : المخصّص اللفظی المجمل مصداقاً

‏ ‏

‏وأمّا إذا کان مجملاً بحسب المصداق بأن اشتبـه فرد وتردّد بین أن یکون‏‎ ‎‏مصداقاً للخاص أو باقیاً تحت العامّ للشبهـة الخارجیـة ، فلایجوز التمسّک بالعامّ ،‏‎ ‎‏سواء کان الخاصّ متّصلاً أو منفصلاً .‏

أمّا إذا کان المخصّص متّصلاً‏ ، فلوضوح أ نّـه لاینعقد ظهوره حینئذٍ إلاّ فی غیر‏‎ ‎‏عنوان الخاصّ . وبعبارة اُخریٰ : یصیر الموضوع لوجوب الإکرام أمر واحد ، وهو‏‎ ‎‏العالم غیر الفاسق ، فالتمسّک بالعامّ حینئذٍ یصیر من قبیل التمسّک بـه فی الشبهـة‏‎ ‎‏المصداقیـة لنفس العامّ ؛ إذ لا فرق حینئذٍ بین أن یتردّد أمر زید مثلاً بین أن یکون‏‎ ‎‏عالماً أو لا ، وبین أن یتردّد أمره بعد العلم بکونـه عالماً بین أن یکون فاسقاً أو لا ،‏‎ ‎‏فکما لایجوز التمسّک بـه فی الفرض الأوّل کذلک لایجوز فی الفرض الثانی ؛ لأنّ‏‎ ‎‏عنوان غیر الفاسق أیضاً یکون جزءاً للموضوع ، وهذا واضح .‏

وأمّا إذا کان المخصّص منفصلاً‏ ، فالظاهر عدم جواز التمسّک بالعامّ أیضاً .‏

‏وقبل الخوض فیـه لابدّ من بیان أنّ الکلام ممحّض فی خصوص العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ ، ولا ارتباط لـه بباب المطلق والمقیّد أصلاً . فما وقع من بعضهم من‏‎ ‎‏الخلط بینهما فی هذا المقام ونظائره حیث قال ـ کما فی التقریرات المنسوبـة إلی‏‎ ‎‏المحقّق النائینی ـ بأنّ ورود التخصیص بقولـه : لا تکرم الفسّاق من العلماء ، بعد‏‎ ‎‏ورود قولـه : أکرم العلماء ، یدلّ علی أنّ الموضوع للحکم یکون مرکّباً من العالم‏‎ ‎‏وعنوان الغیر الفاسق ، فکما لایجوز التمسّک بـه فیما إذا شکّ فی الجزء الأوّل‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 279
‏کذلک لایجوز فیما إذا شکّ فی الجزء الآخر‏‎[1]‎‏ ، ممّا لایصحّ أصلاً ؛ لأنّ التخصیص‏‎ ‎‏لیس کالتقیید فی تضییق دائرة الموضوع ، فإنّ الموضوع فی المثال هو جمیع أفراد‏‎ ‎‏العالم بلا قید إلاّ أنّ التخصیص یکشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّیـة بجمیع ما‏‎ ‎‏هو مراد استعمالاً ، وقد عرفت أنّ المراد بالعامّ قبل ورود التخصیص وبعده هو‏‎ ‎‏جمیع الأفراد ، وإلاّ یلزم المجازیـة .‏

‏وبالجملـة ، فالموضوع فی باب العلم هو الأفراد لا الطبیعـة ، کما فی باب‏‎ ‎‏المطلق ، والتخصیص لایوجب التضییق ، بخلاف التقیید .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 280

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 525 .