فیما أفاده الشیخ الأعظم فی هذا المقام
وفی تقریرات الشیخ أنّ محصّل هذا الوجـه ینحلّ إلیٰ مقدّمات ثلاث :
أحدها : دعویٰ تأثیر السبب الثانی .
ثانیها : أنّ أثره غیر الأثر الأوّل .
ثالثها : أن تعدّد الأثر یوجب تعدّد الفعل ، والقائل بالتداخل لابدّ لـه من منع
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 247
إحدی المقدّمات علیٰ سبیل منع الخلوّ ، وقد فصّل فی إثبات تلک المقدّمات ودفع ما اُورد علیها .
أمّا المقدّمـة الاُولیٰ : فقد ذکر فی إثباتها کلاماً طویلاً أخذ کلٌّ من المتأخّرین عنـه شیئاً منـه ، وجعلـه دلیلاً مستقلاًّ علی القول بعدم التداخل .
فمنهم : المحقّق الهمدانی فی المصباح ، حیث قال فیـه ما ملخّصـه : إنّ مقتضی إطلاق الجزاء وإن کان کفایـة ما یصدق علیـه الطبیعـة من غیر تقیید بالفرد المأتی بـه أوّلاً إلاّ أنّ ظهور القضیـة الشرطیـة فی السببیّـة المستقلّـة مقدّم علیـه ؛ لأنّ الظهور فی الأوّل إطلاقی یتوقّف علیٰ مقدّماتـه التی منها عدم البیان ، ومن المعلوم أنّ إطلاق السبب منضمّاً إلیٰ حکم العقل بأنّ تعدّد المؤثّر یستلزم تعدّد الأثر یکون بیاناً للجزاء ، ومعـه لا مجال للتمسّک بإطلاقـه ، ولیس المقام من قبیل تحکیم أحد الظاهرین علی الآخر حتّیٰ یطالب بالدلیل ، بل لأنّ وجوب الجزاء بالسبب الثانی یتوقّف علی إطلاق سببیّتـه ، ومعـه یمتنع إطلاق الجزاء بحکم العقل ، فوجوبـه ملزوم لعدم إطلاقـه .
نعم التمسّک بالإطلاق إنّما یحسن فی الأوامر الابتدائیـة المتعلّقـة بطبیعـة واحدة لا فی ذوات الأسباب ؛ فإنّ مقتضی إطلاق الجمیع کون ما عدا الأوّل تأکیداً لـه ، واحتمال التأسیس ینفیـه أصالـة الإطلاق . انتهیٰ .
وإلیـه یرجع ما ذکره فی الکفایـة وجهاً للقول بعدم التداخل .
ومنهم : المحقّق النائینی ، فإنّـه ذکر فی تقریراتـه ما حاصلـه : أنّ الأصل اللفظی یقتضی عدم تداخل الأسباب ؛ لأنّ تعلّق الطلب بصرف الوجود من
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 248
الطبیعـة وإن کان مدلولاً لفظیاً إلاّ أنّ عدم قابلیّـة صرف الوجود للتکرّر لیس مدلولاً لفظیاً ، بل من باب حکم العقل بأنّ المطلوب الواحد إذا امتثل لایمکن امتثالـه ثانیاً ، وأمّا أنّ المطلوب واحد أو متعدّد فلایحکم بـه العقل ، فإذا دلّ ظاهر الشرطیّتین علیٰ تعدّد المطلوب ، لایعارضـه شیء أصلاً .
وممّا ذکرنا انقدح ما فی تقدیم ظهور القضیّتین من جهـة کونـه بیاناً لإطلاق الجزاء ، لأنّـه علیٰ ما ذکرنا ظهور الجزاء فی الاکتفاء بالمرّة لیس من باب الإطلاق أصلاً حتّیٰ یقع التعارض ، بل یکون ظهور الشرطیـة فی تأثیر الشرط مستقلاًّ رافعاً حقیقـة لموضوع حکم العقل ووارداً علیـه ، بل علیٰ فرض ظهور الجزاء فی المرّة یکون ظهور الشرطیـة حاکماً علیـه ، کما لایخفیٰ . انتهیٰ .
والجواب عنـه وعن سابقـه : أنّ استفادة استقلال الشرط فی السببیّـة إنّما هو من إطلاق الشرط ، کما عرفت فی صدر مبحث المفهوم ، فهنا إطلاقان : إطلاق الشرط الدالّ علی السببیّـة المستقلّـة ، وإطلاق الجزاء الدالّ علیٰ تعلّق الطلب بنفس الطبیعـة ، ولا تعارض بین الإطلاقین فی کلّ قضیّـة مع قطع النظر عن القضیّـة الاُخریٰ ، ضرورة عدم المنافاة بین استقلال النوم مثلاً بالسببیّـة وکون المسبّب هو وجوب طبیعـة الوضوء .
نعم بعد ملاحظـة اجتماع القضیّتین معاً یقع التعارض بینهما ؛ لاستحالـة أن یؤثّر سببان مستقلاّن فی إیجاد حکمین علیٰ طبیعـة واحدة ، فاللاّزم فی مقام التخلّص عن المحذور العقلی أحد أمرین : إمّا رفع الید عن إطلاق الشرط فی کلٍّ منهما ، وإمّا رفع الید عن إطلاق الجزاء کذلک ، ولا ترجیح للثانی علی الأوّل أصلاً .
نعم الظاهر أنّ المتفاهم عند العرف من أمثال هذا النحو من القضایا
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 249
الشرطیـة عدم التداخل ، وتأثیر کلّ سبب فی مسبّب واحد من غیر التفات إلی إطلاق متعلّق الجزاء ، ولزوم تقییده .
ولعلّ کون المتفاهم بنظر العرف کذلک ممّا لا مجال لإنکاره إلاّ أنّ الکلام فی منشأ استفادتهم ، فیمکن أن یکون الوجـه فیـه قیاس العلل التشریعیّـة بالعلل التکوینیّـة التی یوجب کلّ علّـة معلولاً مستقلاًّ أو استفادة الارتباط بین الشرط ومتعلّق الجزاء بمعنی اقتضاء البول مثلاً للوضوء واستحقاقـه لـه ، فعند الاجتماع یقتضی کلّ واحد من الشرطین وضوءاً مستقلاًّ ، أو غیر ذلک ممّا لم نعرفـه ، فإنّ العمدة هی ثبوت أصل الظهور بنظر العرف ، وقد عرفت أنّـه لا إشکال فیـه ، کما أشار إلیـه المحقّق الخراسانی فی حاشیـة الکفایـة فی هذا المقام .
وأمّا المقدّمـة الثانیـة : فیمکن منعها بتقریب أنّ الشرط إنّما یکون سبباً لوجوب الوضوء لا لوجوده ، کما هو ظاهر القضیّـة الشرطیـة .
مضافاً إلی أنّـه لو کان علّةً لـه لا للوجوب ، یلزم عدم الانفکاک بینهما ، مع أنّ من المعلوم خلافـه ، فتعدّد الشرط یوجب تعدّد الوجوب ، وهو لایستلزم وجوب إیجاد الفعل متعدّداً ؛ لإمکان أن یکون الوجوب الثانی تأکیداً للوجوب الأوّل ؛ إذ البعث التأکیدی لیس مغایراً للبعث التأسیسی ، والفارق مجرّد تعدّد الإرادة ووحدتها ، ومع إمکان ذلک لابدّ من إثبات کون البعث للتأسیس .
وبالجملـة ، یقع التعارض بین إطلاق متعلّق الجزاء وإطلاق الشرط فی السببیّـة المستقلّـة لو کان الوجوبان تأسیسیّین ، وأمّا لو کان أحدهما تأکیداً للآخر ، فلا تعارض أصلاً ، ولا ترجیح لرفع الید عن إطلاق متعلّق الجزاء وإبقاء الوجوب علیٰ ظاهره لو لم نقل بترجیح العکس ؛ نظراً إلی أنّ ظهوره فی التأسیسیـة لایکون
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 250
بالغاً إلیٰ حدّ یعارض الإطلاق ، وعلیٰ فرض التعارض فلابدّ علی المستدلّ من إثبات العکس ، ورفع احتمال الحمل علی التأکید .
وأجاب عنـه فی التقریرات بما حاصلـه : أنّا نسلّم کون الأسباب الشرعیـة أسباباً لنفس الأحکام لا لمتعلّقاتها ، ومع ذلک یجب تعدّد إیجاد الفعل فی الخارج ، فإنّ المسبّب هو اشتغال الذمّـة بإیجاد الفعل ، ولاشکّ أنّ السبب الأوّل یقتضی ذلک ، فإذا فرضنا وجود مثلـه فیوجب اشتغالاً آخر ؛ إذ لو لم یقتضی ذلک فإمّا أن یکون بواسطـة نقص فی السبب أو فی المسبّب ، ولیس شیء منهما .
أمّا الأوّل : فلما هو المفروض .
وأمّا الثانی : فلأنّ تعدّد الاشتغال ووحدتـه یتبع قبول الفعل المتعلّق لـه وعدمـه ، والمفروض فی المقام القبول .
نعم ما ذکره یتمّ فی الأوامر الابتدائیـة مع قبول المحلّ أیضاً ؛ لأنّ مجرّد القابلیـة غیر قاضیـة بالتعدّد ، والاشتغال الحاصل بالأمر الثانی لا نسلّم مغایرتـه للأمر الأوّل .
هذا إن اُرید من التأکید تأکید مرتبـة الطلب والوجوب وإن کان حصولـه بواسطـة لحوق جهـة مغایرة للجهـة الاُولیٰ ، کما فی مثل تحریم الإفطار بالمحرّم فی شهر رمضان ، وإن اُرید التأکید نحو الحاصل فی الأوامر الابتدائیـة ، ففساده أظهر من أن یخفیٰ ؛ فإنّ الأمر الثانی مرتّب علی الأوّل ووارد فی مورده ، بخلاف المقام ، ضرورة حصول الاشتغال والوجوب علیٰ وجـه التعدّد قبل وجود السبب بنفس الکلام الدالّ علی السببیّـة ، فتکون تلک الوجوبات کلّ واحد منها فی عرض الآخر ، فهناک إیجابات متعدّدة ، ویتفرّع علیها وجوبات متعدّدة علیٰ وجـه التعلیق ، وبعد حصول المعلّق علیـه یتحقّق الاشتغال بأفراد متعدّدة .
ویمکن أن یجاب بالتزام أنّها أسباب لنفس الأفعال لا لأحکامها ، ولکنّـه
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 251
سبب جعلی لا عقلی ولا عادی ، ومعنی السبب الجعلی هو أنّ لها نحو اقتضاء فی نظر الجاعل بحیث لو انقدح فی نفوسنا لکنّا جازمین بالسببیّـة ، إلاّ أنّ الإنصاف أنّـه لایسمن ؛ فإنّ معنیٰ جعل السببیّـة لیس إلاّ مطلوبیـة المسبّب عند وجود السبب ، فالتعویل علی الوجـه الأوّل . انتهیٰ ملخّصاً .
أقول : المراد بتعدّد الاشتغال الحاصل من کلّ سبب لابدّ وأن یکون هو الوجوب الجائی عقیبـه ، وقد عرفت أنّ تعدّد الوجوب لایستلزم تعدّد الواجب ؛ لاحتمال أن یکون الوجوب الثانی تأکیداً للأوّل ، فتعدّد الاشتغال بهذا المعنیٰ لایوجب تعدّد المشتغل بـه .
ثمّ إنّ قولـه : هذا إن اُرید من التأکید إلی آخره ، یرد علیـه : أنّ هذا الفرض خارج عن باب التأکید ؛ لما قد حقّق سابقاً فی مبحث اجتماع الأمر والنهی من أنّ متعلّق الأحکام هی الطبائع لا الوجودات ، فالطبیعـة المتعلّقـة لأحد التحریمین فی المثال تغایر الطبیعـة المتعلّقـة للآخر ؛ ضرورة أنّ أحدهما یتعلّق بالإفطار ، والآخر بشرب الخمر مثلاً ، فأین التأکید ؟
ثمّ إنّ اعتبار الترتّب فی تحقّق معنی التأکید ـ کما عرفت فی کلامـه ـ مندفع بأنّ الوجوب التأکیدی لیس بمعنی استعمال الهیئـة ـ مثلاً ـ فی التأکید حتّیٰ یستلزم وجود وجوب قبلـه بل المستعملـة فیـه هو نفس الوجوب والتأکید ینتزع من تعلّق أزید من واحد بشیء واحد .
ألا تریٰ أنّـه یتحقّق التأکید بقول : اضرب ، والإشارة بالید إلیـه فی آنٍ واحد من دون تقدّم وتأخّر .
ثمّ إنّ الجواب الأخیر ـ الذی ذکر أنّ الإنصاف أنّـه لایسمن ـ قد جعلـه
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 252
المحقّق العراقی جواباً مستقلاًّ عن الإشکال ، واعتمد علیـه ، وقد عرفت منّا سابقاً استظهاره ، ولکنّـه لایندفع بـه الإشکال ؛ لأنّ الشرطین إنّما یقتضیان نفس طبیعـة متعلّق الجزاء ، وبعد حصولها مرّة بعدهما قد عمل بمقتضاهما معاً ، کما لایخفیٰ .
هذا کلّـه فی الأنواع المتعدّدة ، وأمّا التداخل وعدمـه بالنسبـة إلی فردین من نوع واحد ، فقد یقال بابتناء ذلک علی أنّ الشرط هل هو الطبیعـة أو الأفراد .
فعلی الأوّل فلابدّ من القول بالتداخل ؛ لأنّ الفردین أو الأفراد من طبیعـة واحدة لایعدّ بنظر العرف إلاّ فردان أو أفراد منها ، فزید وعمرو بنظر العرف فردان من الإنسان ، لا إنسانان ، کما هو کذلک بنظر العقل .
وعلی الثانی فلابدّ من القول بعدم التداخل ؛ لظهور الشرطیـة فی کون کلّ فرد سبباً مستقلاًّ للجزاء .
هذا ، ولکن لایخفیٰ أنّ مورد النزاع هو ما إذا کان کلّ واحد من الأفراد سبباً مستقلاًّ ، وإلاّ فلایشملـه النزاع فی المقام ، فدخولـه فیـه یبتنی علیٰ کون الشرط هی الأفراد ، لا أنّ القول بعدم التداخل مبنیّ علیـه ، کما هو صریح ذلک القول المحکی ، وحینئذٍ فیجری فیـه جمیع ما تقدّم فی النوعین والأنواع المختلفـة ، والظاهر أنّ المتفاهم منها بنظر العرف أیضاً عدم التداخل بالنسبـة إلی الأفراد من جنس واحد ، فتأمّل .
وأمّا المقدّمـة الثالثـة الراجعـة إلی أنّ تعدّد الأثر یوجب تعدّد الفعل التی یعبّر عنها بعدم تداخل المسبّبات : فقد ذکر الشیخ فی التقریرات : أن لا مجال لإنکارها بعد تسلیم المقدّمتین السابقتین ؛ لأنّا قد قرّرنا فی المقدّمـة الثانیـة أنّ متعلّق التکالیف حینئذٍ هو الفرد المغایر للفرد الواجب بالسبب الأوّل ، ولایعقل تداخل فردین من ماهیّـة واحدة ، بل ولایعقل ورود دلیل علی التداخل أیضاً علی ذلک التقدیر ، إلاّ أن یکون ناسخاً لحکم السببیّـة ، وأمّا تداخل الأغسال فبواسطـة
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 253
تداخل ماهیّاتها ، کما کشف عنـه روایـة الحقوق ، مثل تداخل الإکرام والضیافـة فیما إذا قیل : إذا جاء زید فأکرم عالماً ، وإن سلّم علیک فأضف هاشمیّاً ، فعند وجود السببین یمکن الاکتفاء بإکرام العالم الهاشمی علیٰ وجـه الضیافـة ، وأین ذلک من تداخل الفردین . انتهیٰ ملخّصاً .
ولایخفیٰ أنّ المراد بکون متعلّق التکالیف هو الفرد المغایر للفرد الواجب بالسبب الأوّل إن کان هو الفرد الخارجی ، فعدم اجتماع الفردین مسلّم لاریب فیـه ، إلاّ أنّـه لاینبغی الإشکال فی بطلانـه ؛ لأنّ الموجود الخارجی یستحیل أن یتعلّق التکلیف بـه بعثاً کان أو زجراً ، کما قد حقّقناه سابقاً فی مبحث اجتماع الأمر والنهی بما لا مزید علیـه ، وإن کان المراد هو العنوان الذی یوجب تقیید الطبیعـة ، فنقول : إنّ القیود المقسّمـة للطبیعـة علیٰ نوعین : نوع تکون النسبـة بین القیود التخالف بحیث لا مانع من اجتماعها علیٰ شیء واحد ، کتقیید الإنسان مثلاً بالأبیض والرومی ، ونوع تکون النسبـة بینها التباین ، کتقییده بالأبیض والأسود ، ومرجع القول بعدم التداخل إلی استحالـة تعلّق تکلیفین بطبیعـة واحدة ، ولزوم تقییدها فی کلّ تکلیف بقید یغایر القید الآخر ، وأمّا لزوم کون التغایر علیٰ نحو التباین ، فممنوع جدّاً ، بل یستفاد من ورود الدلیل علی التداخل کون التغایر بنحو التخالف الغیر المانع من الاجتماع ، فلایلزم أن یکون ناسخاً لحکم السببیّـة ، کما أفاده فی کلامـه .
نعم مع عدم ورود الدلیل علیـه لا مجال للاعتناء باحتمال کون التغایر بنحو التخالف فیمقام الامتثال ؛ لأنّ التکلیف الیقینییقتضی البراءة الیقینیّـة ، ومع الإتیان بوجود واحد لایحصل الیقین بالبراءة عن التکلیفین المعلومین ، کما هو واضح .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 254