ا‏لاستدلال علی ا‏لاقتضاء فی ا‏لضدّ ا‏لخاصّ من طریق ا‏لتلازم

الاستدلال علی الاقتضاء فی الضدّ الخاصّ من طریق التلازم

‏ ‏

‏ویظهر من بعضهم الاستدلال لـه بلزوم توافق حکمی المتلازمین ، وهذا‏‎ ‎‏أیضاً یبتنی علیٰ ثلاث مقدّمات : الاُولیٰ : ثبوت التلازم بین الشیء وترک ضدّه ،‏‎ ‎‏الثانیـة : لزوم اتّحاد المتلازمین من حیث الحکم ، الثالثـة : اقتضاء الأمر بالشیء‏‎ ‎‏للنّهی عن ضدّه العامّ بمعنی النقیض .‏

‏أمّا المقدّمـة الاُولیٰ : فلأنّ الشیء لایمکن أن یصدق علیـه ضدّه ، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏اجتماع المتضادّین الممتنع بالبدیهـة ، فالواجب أن یصدق علیـه نقیض الضدّ ، وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم ارتفاع النقیضین ، فالبیاض مثلاً لایمکن أن یصدق علیـه السواد ؛ للزوم‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 122
‏اجتماع الضدّین ، فیجب أن یصدق علیـه اللاّسواد ، وإلاّ یلزم ارتفاع النقیضین .‏

‏وأمّا المقدّمـة الثانیـة : فلأنّـه لو کان أحد المتلازمین واجباً ، فالآخر لابدّ إمّا‏‎ ‎‏أن یکون واجباً فهو المطلوب ، وإمّا أن یکون جائزاً ترکـه بالجواز بالمعنی الأعمّ‏‎ ‎‏من الأحکام الأربعـة الاُخر ، فاللازم جواز ترکـه المستلزم لجواز ترک الواجب‏‎ ‎‏لفرض التلازم ، فیخرج الواجب عن کونـه واجباً ، ومن المعلوم أیضاً أنّـه یستحیل‏‎ ‎‏خلوّ الواقعـة عن حکم من الأحکام الخمسـة .‏

‏وأمّا المقدّمـة الثالثـة : فقد عرفت إثباتها سابقاً ، فراجع .‏

‏هذا ، ولکن لایخفیٰ بطلان جمیع المقدّمات الثلاثـة .‏

‏أمّا بطلان الاُولیٰ : فلأنّ نقیض صدق السواد علی البیاض الممتنع بدیهـة‏‎ ‎‏لیس هو صدق اللاّسواد علیـه بل نقیضـه عدم صدق السواد علیـه علیٰ نحو‏‎ ‎‏السالبـة المحصّلـة ، وذلک لأنّـه لو کان نقیضـه هو صدق اللاّسواد علیـه علیٰ نحو‏‎ ‎‏الموجبـة المعدولـة ، یلزم ارتفاع النقیضین ؛ لکذب القضیّتین معاً .‏

‏أمّا کذب قضیّـة : «البیاض سواد» فواضح .‏

‏وأمّا کذب قضیّـة : «البیاض لا سواد» فلما عرفت من أنّ العدم لیس بشیء‏‎ ‎‏حتّیٰ یمکن أن یحمل علیٰ شیء أو یحمل علیـه شیء ، وقد عرفت أنّ جمیع‏‎ ‎‏القضایا التی یکون العدم فیها موضوعاً أو محمولاً لابدّ أن ترجع إلی السالبـة‏‎ ‎‏المحصّلـة ، کما هو واضح .‏

‏وأمّا بطلان الثانیـة : فلأنّ کون الترک والعدم واقعـة حتّیٰ یستحیل خلوّه عن‏‎ ‎‏حکم من الأحکام الخمسـة ، ممنوع ؛ فإنّـه لیس بشیء حتّیٰ یکون فعلاً للمکلّف‏‎ ‎‏ویتعلّق الحکم بـه .‏

‏هذا ، مضافاً إلی أنّ استحالـة خلوّ الوقائع عن الحکم ممنوعـة ؛ فإنّ هذا لو‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 123
‏سلّم فإنّما هو بحسب الحکم الواقعی لا الفعلی ، مع إمکان أن یقال بعدم استحالـة‏‎ ‎‏خلوّها عن الحکم بحسب الواقع أیضاً ؛ فإنّ الإباحـة التی منشأها عدم تعلّق حکم‏‎ ‎‏شرعی بـه بمعنی أنّ جواز فعلـه لعدم تعلّق النهی التحریمی ولا التنزیهی بـه‏‎ ‎‏وجواز ترکـه ؛ لعدم تعلّق الأمر الوجوبی ولا الاستحبابی بـه أیضاً فی الحقیقـة‏‎ ‎‏لیست بحکم .‏

‏نعم الإباحـة التی منشأها خلوّ الفعل عن المصلحـة والمفسدة أو تساویهما‏‎ ‎‏الراجعـة إلی جعل الشارع إیّاها لذلک ، حکم من الأحکام الخمسـة ، بخلاف‏‎ ‎‏الإباحـة بالمعنی الأوّل ، کما لایخفیٰ .‏

‏وأمّا بطلان الثالثـة : فقد عرفت تفصیلـه ، وأنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی‏‎ ‎‏عن نقیضـه ، لابنحو العینیـة ، ولا علیٰ طریق الجزئیـة ، ولا علیٰ سبیل اللزوم ،‏‎ ‎‏فتأمّل جیّداً .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 124