ا‏لأمر ا‏لأوّل‏: هل هذه ا‏لمسأ‏لـة اُصولیّـة أم لا‏؟

الأمر الأوّل : هل هذه المسألـة اُصولیّـة أم لا ؟

‏ ‏

‏ذکر فی التقریرات (المحقّق النائینی) أنّـه لا إشکال فی کون المسألـة من‏‎ ‎‏المسائل الاُصولیّـة ؛ لأنّ نتیجتها تقع فی طریق الاستنباط ، وکذا فی عدم کونها من‏‎ ‎‏المباحث اللفظیـة ؛ لوضوح أنّ المراد من الأمر فی العنوان الأعمّ من اللفظی‏‎ ‎‏واللبّی المستکشف من الإجماع ونحوه ، وذکر أیضاً أنّ المراد من الاقتضاء فی‏‎ ‎‏العنوان الأعمّ من کونـه علیٰ نحو العینیّـة أو التضمّن أو الالتزام بالمعنی الأخصّ‏‎ ‎‏أو الأعمّ ، لأنّ لکلٍّ وجهاً بل قائلاً‏‎[1]‎‏ .‏

أقول‏ : أمّا کون المسألـة من المسائل الاُصولیّـة : فقد ذکرنا فی مسألـة‏‎ ‎‏دلالـة الأمر علی الوجوب أو الاستحباب أنّ نظائر هذه المسألـة من المسائل‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 110
‏اللغویـة ، لأنّـه لا فرق بین النزاع فی مدلول لفظ «الصعید» الوارد فی آیـة‏‎ ‎‏التیمّم‏‎[2]‎‏ أنّـه هل هو التراب الخالص أو مطلق وجـه الأرض مثلاً ، وبین النزاع فی‏‎ ‎‏مدلول الأمر مثلاً من حیث دلالتـه علی الوجوب ، وکذا من حیث دلالتـه علی‏‎ ‎‏النهی عن الضدّ ، کما لایخفیٰ .‏

‏بل نقول : إنّ کثیراً من المسائل اللغویـة تکون من المسائل الاُصولیـة ،‏‎ ‎‏وذکر بعضها فی الاُصول إنّما هو لشدّة الاحتیاج بـه ، کما لایخفیٰ .‏

‏وأمّا کونها من المباحث العقلیـة : فلایخفیٰ أنّ الجمع بینها وبین تفسیر‏‎ ‎‏الاقتضاء بما یعمّ العینیّـة والجزئیّـة اللّتین هما من الدلالات اللفظیـة عندهم وإن‏‎ ‎‏کان یمکن المناقشـة فی الثانی کالجمع بین المتضادّین .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 111

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 301 .
  • )) النساء (4) : 43 ، المائدة (5) : 6 .