تذنیب : حول التفصیل بین السبب والشرط الشرعی وغیرهما
ثمّ إنّـه قد یفصّل بین السبب وغیره وتقدّم الکلام فیـه سابقاً ، فراجع .
کما أنّـه قد یفصّل بین الشرط الشرعی وغیره ، ویقال بالوجوب فی الأوّل دون غیره ؛ نظراً إلی أنّـه لولا وجوبـه شرعاً لما کان شرطاً حیث إنّـه لیس ممّا لابدّ منـه عقلاً أو عادةً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 105
ومدّعاه فی غیر الشرط الشرعی حقّ ، وأمّا الشرط الشرعی فیرد علی الاستدلال لوجوبـه بما ذکر : أنّـه إن کان المراد توقّف الشرطیـة علیٰ تعلّق الوجوب ، ففیـه : أنّ من الواضح أنّ الوجوب لایتعلّق إلاّ بما هو شرط واقعاً ، فالحکم متأخّر عن الواقع ، لا أنّ الواقع متوقّف علیـه .
وإن أراد أنّـه بدون الوجوب لا نستکشف الشرطیـة ؛ لأنّ الشرط الشرعی لیس کالشرائط العقلیـة والعادیـة المعلومـة ، بل هو محتاج إلیٰ دلالـة الدلیل علیـه ، فالوجوب کاشف عن شرطیتـه ، ففیـه : أنّ الوجوب الغیری لایمکن أن یکون کاشفاً ، فإنّ الملازمـة إن کانت بین إرادة الفعل وإرادة مقدّماتـه ، فالإرادة التبعیـة بالمقدّمات متوقّفـة علی إحراز مقدّمیتها حتّیٰ یحکم العقل بتعلّق الإرادة بها تبعاً لإرادة ذیها ، وکذلک لو کانت الملازمـة العقلیـة بین البعث المتعلّق بالفعل والبعث المتعلّق بالمقدّمات ، فإنّ حکم العقل بتعلّق البعث بها تبعاً لبعث ذیها متوقّف علی إحراز مقدّمیتها ، وبدونـه کیف یحکم بتعلّق البعث بها .
فظهر أنّ طریق إحراز الشرط منحصر بالأمر النفسی المتعلّق بالفعل المقیّد ببعض القیود کمثل قولـه : «صلِّ مع الطهارة» وأمّا الأمر الغیری الذی یکون الحاکم بـه العقل ، ومن المعلوم توقّف حکمـه علی إحراز موضوعـه ، کما هو واضح ، فلایمکن أن یکون کاشفاً ، کما عرفت ، فتأمّل جیّداً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 106