حول ا‏لأصل عند ا‏لشکّ فی ا‏لأصلیّـة وا‏لتبعیة

حول الأصل عند الشکّ فی الأصلیّـة والتبعیّـة

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه ذکر فی الکفایـة أنّـه إذا کان الواجب التبعی ما لم تتعلّق بـه إرادة‏‎ ‎‏مستقلّـة ، فإذا شکّ فی واجب أنّـه أصلی أو تبعیّ ، فبأصالـة عدم تعلّق إرادة‏‎ ‎‏مستقلّـة بـه یثبت أنّـه تبعیّ ، ویترتّب علیـه آثاره إذا فرض لـه أثر شرعی ، کسائر‏‎ ‎‏الموضوعات المتقوّمـة باُمور عدمیـة .‏

‏نعم لو کان التبعی أمراً وجودیّاً خاصّاً غیر متقوّم بعدمی وإن کان یلزمـه ، لما‏‎ ‎‏کان یثبت بها إلاّ علی القول بالأصل المثبت ، کما هو واضح ، فافهم‏‎[1]‎‏ .‏

وذکر المحقّق المحشّی‏ : أنّـه إن کان مناط التبعیّـة عدم تفصیلیـة القصد‏‎ ‎‏والإرادة ، فالتبعیـة موافقـة للأصل ؛ للشک فی أنّ الإرادة ملتفت إلیها أم لا ،‏‎ ‎‏والأصل عدمـه ، وإن کان مناطها نشو الإرادة عن إرادة اُخریٰ وترشّحها منها ،‏‎ ‎‏فالأصلیـة موافقـة للأصل ؛ إذ المترشّح من إرادة اُخریٰ ، ونشوها منها أمر وجودی‏‎ ‎‏مسبوق بالعدم ، ولیس الاستقلال فی الإرادة علیٰ هذا أمراً وجودیّاً ، بل هو عدم‏‎ ‎‏نشوها عن إرادة اُخریٰ ، بخلاف الاستقلال من حیث توجّـه الالتفات إلیها ، فإنّـه‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 99
‏أمر وجودی ، کما عرفت‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ .‏

ولکن لایخفیٰ‏ : أنّـه لو قلنا بأنّ مناط التبعیّـة عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه ،‏‎ ‎‏کما ذهب إلیـه صاحب الکفایـة ، فلا تکون التبعیّـة موافقةً للأصل ؛ إذ لیست هی‏‎ ‎‏عبارة عن نفس عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه علیٰ نحو السلب التحصیلی حتّیٰ‏‎ ‎‏تکون مسبوقةً بالعدم ، فإنّ السلب التحصیلی یصدق مع انتفاء الموضوع أیضاً ،‏‎ ‎‏وهو لاینطبق علی المقام أصلاً ؛ لأنّ الواجب التبعی هو ما کان متعلّقاً للإرادة ،‏‎ ‎‏غایـة الأمر أنّـه لا تکون إرادتـه تفصیلیّةً ؛ فهو ـ أی السلب ـ إمّا مأخوذ فیـه علیٰ‏‎ ‎‏نحو السلب العدولی ، أو الموجبـة سالبـة المحمول ، وعلی التقدیرین لا تکون‏‎ ‎‏موافقـة للأصل ، واستصحاب بقاء العدم المأخوذ صفـة لاینتج فی إثبات ثبوتها‏‎ ‎‏لهذه الإرادة المتعلّقـة بالواجب ، کما فی استصحاب عدم القرشیـة الغیر الجاری‏‎ ‎‏علی التحقیق ، کما أنّـه لو قلنا بأنّ مناط التبعیـة هو نشو الإرادة من إرادة اُخریٰ‏‎ ‎‏وترشّحها منها ، کما اختاره المحقّق المحشّی فی عبارتـه المتقدّمـة ، لا تکون‏‎ ‎‏الأصلیـة موافقةً للأصل ؛ لأنّ عدم ترشّح الإرادة من إرادة اُخریٰ لایکون مأخوذاً‏‎ ‎‏فیها علیٰ نحو السلب التحصیلی الصادق مع انتفاء الموضوع بل العدولی ، ولا‏‎ ‎‏تکون مع هذا موافقةً للأصل ، بعین التقریب المتقدّم .‏

فالتحقیق‏ : أنّـه بناء علیهما لا تکون شیء من التبعیّـة والأصلیـة موافقةً‏‎ ‎‏للأصل ، فالواجب الرجوع إلی الاُصول العملیّـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 100

  • )) کفایـة الاُصول : 153 .
  • )) نهایـة الدرایـة 2 : 158 .