مناقشـة ا‏لعلمین‏: ا‏لأصفهانی وا‏لعراقی

مناقشـة العلمین : الأصفهانی والعراقی

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه اعترض بعض المحقّقین فی شرحـه علی الکفایـة علیٰ تفریع الثمرة‏‎ ‎‏بما حاصلـه : أنّ المراد بالمقدّمـة الموصلـة إمّا العلّـة التامّـة أو المقدّمـة التی لا‏‎ ‎‏تنفکّ عن ذیها .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 94
فالمقدّمـة الموصلـة علی الأوّل‏ : ترک الصلاة ووجود الإرادة ، ومن‏‎ ‎‏الواضح أنّ نقیض المجموع من الأمرین مجموع النقیضین ، وإلاّ فلیس لهما بهذا‏‎ ‎‏الاعتبار نقیض ، فنقیض الترک هو الفعل ، ونقیض الإرادة عدمها ، فإذا وجب‏‎ ‎‏مجموع الترک والإرادة بوجوب واحد ، حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمـة‏‎ ‎‏واحدة ، ومن الواضح تحقّقهما عند إیجاد الصلاة ، بداهـة عدم إمکان إرادة الإزالـة‏‎ ‎‏مع فعل الصلاة .‏

وأمّا علی الثانی‏ : فالمقدّمـة هو الترک الخاصّ ، وحیث إنّ الخصوصیـة‏‎ ‎‏ثبوتیـة ، فالترک الخاصّ لا رفع لشیء ولا مرفوع بشیء ، فلا نقیض لـه بما هو ، بل‏‎ ‎‏نقیض الترک المرفوع بـه هو الفعل ، ونقیض الخصوصیـة عدمها الرافع لها ، فیکون‏‎ ‎‏الفعل محرّماً لوجوب نقیضـه ، ومن الواضح اقتران الفعل بنقیض تلک الخصوصیـة‏‎ ‎‏المأخوذة فی ظرف الترک ، کما هو واضح ، فافهم واغتنم‏‎[1]‎‏ . انتهیٰ .‏

ونظیر هذا یظهر من تقریرات بعض الأعاظم حیث قال ما ملخّصـه‏ : الحقّ‏‎ ‎‏اندفاع ما اُورد علی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ؛ لأنّ المقدّمـة المتقیّدة بالإیصال تنحلّ‏‎ ‎‏إلیٰ ذات وخصوصیـة ، ووحدتها فی عالم الموضوعیـة لیست إلاّ أمراً اعتباریاً‏‎ ‎‏ناشئاً من وحدة الحکم ؛ لامتناع أن یکون مورد الحکم فی مثل المقام واحداً‏‎ ‎‏حقیقیّاً مع اختلاف الذات والتقیّد فی المقولـة ، ونتیجـة الانحلال هو عروض‏‎ ‎‏الحکم علی الاُمور المتکثّرة ، ومن شأنها تکثّر نقیضها بلا حاجـة إلیٰ تصـوّر‏‎ ‎‏جامع بینها کی یستشکل فی المقام بعدم معقولیـة کون العدم جامعاً بین الوجود‏‎ ‎‏والعدم المحض ، إلاّ أنّ لازم تعدّد نقیض الواجب هو مبغوضیـة أوّل نقیض یتحقّق‏‎ ‎‏فی الخارج ؛ لأنّـه بوجوده یتحقّق عصیان الأمر ، فیسقط ، فلایبقیٰ موضوع‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 95
‏لمبغوضیـة غیره .‏

‏ففی المثال المعروف إذا کان الشخص الآتی بالصلاة مریداً للإزالـة فی‏‎ ‎‏فرض عدم إتیانـه بالصلاة ، فأوّل نقیض لمتعلّق الوجوب الغیری هو فعل الصلاة ،‏‎ ‎‏فتصیر مبغوضةً ، فتبطل .‏

‏وأمّا إذا کان الشخص الآتی بالصلاة غیر مرید للإزالـة علیٰ تقدیر عدم‏‎ ‎‏الإتیان بالصلاة ، فأوّل نقیض للواجب هو عدم إرادة الإزالـة ، فیکون هو‏‎ ‎‏المبغوض ، ولا تصل النوبـة إلیٰ مبغوضیـة الصلاة ؛ لسقوط الأمر الغیری بعصیانـه‏‎ ‎‏بترک إرادة الإزالـة ، فتبقی الصلاة مع محبوبیّتها ، فلا وجـه لبطلانها‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ‏‎ ‎‏ملخّص ما فی التقریرات .‏

‏هذا ، ولکن لایخفیٰ أنّ الانحلال والتعدّد إنّما هو فی الواقع ومع قطع النظر‏‎ ‎‏عن کونهما موضوعاً لحکم واحد وإرادة واحدة ، فإنّـه یصحّ أن یقال بأنّ نقیضهما‏‎ ‎‏مجموع النقیضین ، بمعنیٰ أنّـه لایکون للمجموع نقیض واحد ؛ لأنّـه لیس إلاّ أمراً‏‎ ‎‏اعتباریاً ، بل هما شیئان ، ولهما نقیضان . وأمّا مع ملاحظـة تعلّق حکم واحد بهما‏‎ ‎‏ـ کما هو المفروض فی المقام ـ فمن الواضح کونهما شیئاً واحداً بهذا الاعتبار ؛ إذ‏‎ ‎‏لایعقل أن یتعلّق الحکم الواحد والإرادة الواحدة بالشیئین بوصف کونهما کذلک‏‎ ‎‏من دون اعتبار الوحدة بینهما .‏

وما ذکره فی التقریرات‏ : من أن الوحدة ناشئـة عن وحدة الحکم .‏

ففیـه‏ :  أنّ الأمر بالعکس ؛ إذا الوحدة إنّما هو قبل تعلّق الحکم وبلحاظـه ؛‏‎ ‎‏لما عرفت من أنّ تشخّص الإرادة بالمراد ، ومع تعدّده لایعقل وحدتها ، فالحقّ فی‏‎ ‎‏المقام ما ذکرنا من دوران الأمر مدار مفهوم النقیض ومعناه ، أنّ نقیض الحکم هل‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 96
‏یتعلّق بالنقیض أو بالأعم ممّا ینطبق علیـه ؟ کما حقّقناه ، فراجع .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 97

  • )) نهایـة الدرایـة 2 : 150 ـ 151 .
  • )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 395 ـ 396 .