ا‏لأمر ا‏لسادس : فی ا‏لواجب ا‏لنفسی وا‏لغیری

الأمر السادس فی الواجب النفسی والغیری

‏ ‏

‏والکلام فیـه یقع فی مقامین :‏

‏ال‏أوّل‏ : فی الإرادة المتعلّقـة بالأفعال أعمّ من إرادة الفاعل ، والأمر .‏

‏ال‏ثانی‏ : فی البعث الصادر منـه .‏

أمّا الکلام فی المقام الأوّل‏ : فملخّصـه أنّ إرادة الفاعل لا تتعلّق أوّلاً إلاّ بما‏‎ ‎‏هو محبوب لـه بالذات ومعشوق لـه بنفسـه ، والإرادات المتعلّقـة بمقدّمات‏‎ ‎‏حصول ذلک المحبوب الأوّلی إنّما هی فی طول تلک الإرادة المتعلّقـة بـه ،‏‎ ‎‏ومتأخرة عنها ومترشّحـة منها ، لابمعنیٰ کونها علّةً موجدة لها ، فإنّ ذلک لایعقل کما‏‎ ‎‏مرّ مراراً ، بل بمعنیٰ أنّ تعلّق الاشتیاق بمراداتها إنّما هو لتحصیل الغرض الأقصیٰ‏‎ ‎‏والمطلوب الأوّلی .‏

‏وبالجملـة ، فأکثر الإرادات المتعلّقـة بالأفعال الصادرة من البشر بل کلّها‏‎ ‎‏إنّما هو لتحصیل ما یکون مراداً بالذات ومشتاقاً إلیـه بنفسـه ، وهی اللّذة‏‎ ‎‏والاستراحـة ، کما لایخفیٰ ، وکذا یقال فی إرادة الآمر بلا فرق بینهما أصلاً .‏

وأمّا الکلام فی المقام الثانی‏ : الذی هو المقصود بالأصالـة فی هذا المقام ،‏‎ ‎‏إذ التقسیم إنّما هو للواجب باعتبار الوجوب ، وقد عرفت أ نّـه لایکون عبارةً عن‏‎ ‎‏مجرّد الإرادة المظهرة ، بل إنّما هو عبارة عن البعث الصادر من الآمر ، فملخّصـه :‏‎ ‎‏أنّ البعث إلیٰ شیء إن کان للتوصّل إلیٰ حصول ما یکون متعلّقاً للبعث الآخر ،‏‎ ‎‏وبعبارة اُخریٰ : کان فوق هذا البعث بعث آخر یکون الغرض منـه التوصّل إلیٰ‏‎ ‎‏حصول المبعوث إلیـه بالبعث الأوّلی ، فهو واجب غیری ، وإن لم یکن الغرض‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 59
‏الباعث الداعی علی البعث الوصول إلیٰ مبعوث إلیـه ببعث آخر ، فالواجب واجب‏‎ ‎‏نفسی .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 60