ا‏لأمر ا‏لخامس : فی ا‏لواجب ا‏لمعلّق وا‏لمنجز

الأمر الخامس فی الواجب المعلّق والمنجز

‏ ‏

‏ربّما یقسّم الواجب أیضاً ببعض الاعتبارات إلیٰ معلّق ومنَجّز ، ویقال ـ کما‏‎ ‎‏فی الفصول ـ : إنّ المراد بالمنجّز هو الذی یتعلّق وجوبـه بالمکلّف ، ولایتوقّف‏‎ ‎‏حصولـه علی أمر غیر مقدور لـه ، کالمعرفـة وبالمعلّق هو الذی یتعلّق وجوبـه‏‎ ‎‏بالمکلّف ویتوقّف حصولـه علیٰ أمر غیر مقدور لـه کالحجّ ، فإنّ وجوبـه یتعلّق‏‎ ‎‏بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعـة أو خروج الرفقـة ، ویتوقّف فعلـه علیٰ مجیء‏‎ ‎‏وقتـه ، وهو غیرمقدورلـه .‏

‏والفرق بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو : أنّ التوقّف هناک‏‎ ‎‏للوجوب وهنا للفعل‏‎[1]‎‏ .‏

ولایخفی‏ : أنّ الالتزام بالواجب المعلّق إنّما هو للتخلّص عمّا أورد علی‏‎ ‎‏المشهور فی الواجب المشروط من أنّـه بناء علیٰ عدم تحقّق الإرادة قبل حصول‏‎ ‎‏الشرط کما هو مذهبـه لم یبق وجـه لسرایـة الإرادة إلی المقدّمات قبل حصولـه‏‎ ‎‏فإنّـه حیث تعسّر علیهم رفع هذا الإیراد مع ما رأوا فی بعض الموارد من دلالـة‏‎ ‎‏بعض الأخبار علیٰ وجوب المقدّمات فی بعض الواجبات المشروطـة قبل تحقّق‏‎ ‎‏شرطها فلذا تمسّکوا بذیل الواجب المعلّق والتزموا بثبوت الوجوب فیـه قبل‏‎ ‎‏حصول شرط الواجب بخلاف المشروط .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 48

  • )) الفصول الغرویّـة : 79 / السطر 35 .