الأمر الخامس فی الواجب المعلّق والمنجز
ربّما یقسّم الواجب أیضاً ببعض الاعتبارات إلیٰ معلّق ومنَجّز ، ویقال ـ کما فی الفصول ـ : إنّ المراد بالمنجّز هو الذی یتعلّق وجوبـه بالمکلّف ، ولایتوقّف حصولـه علی أمر غیر مقدور لـه ، کالمعرفـة وبالمعلّق هو الذی یتعلّق وجوبـه بالمکلّف ویتوقّف حصولـه علیٰ أمر غیر مقدور لـه کالحجّ ، فإنّ وجوبـه یتعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعـة أو خروج الرفقـة ، ویتوقّف فعلـه علیٰ مجیء وقتـه ، وهو غیرمقدورلـه .
والفرق بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو : أنّ التوقّف هناک للوجوب وهنا للفعل .
ولایخفی : أنّ الالتزام بالواجب المعلّق إنّما هو للتخلّص عمّا أورد علی المشهور فی الواجب المشروط من أنّـه بناء علیٰ عدم تحقّق الإرادة قبل حصول الشرط کما هو مذهبـه لم یبق وجـه لسرایـة الإرادة إلی المقدّمات قبل حصولـه فإنّـه حیث تعسّر علیهم رفع هذا الإیراد مع ما رأوا فی بعض الموارد من دلالـة بعض الأخبار علیٰ وجوب المقدّمات فی بعض الواجبات المشروطـة قبل تحقّق شرطها فلذا تمسّکوا بذیل الواجب المعلّق والتزموا بثبوت الوجوب فیـه قبل حصول شرط الواجب بخلاف المشروط .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 48