ا‏لجواب عن مختار ا‏لمحقّق ا‏لنائینی قدس‏ سره

الجواب عن مختار المحقّق النائینی قدس سره

‏ ‏

‏ولایخفیٰ أنّ فی کلامـه وجوهاً من النظر .‏

أمّا ما ذکره أوّلاً‏ : من أنّ شرائط متعلّق التکلیف خارجـة عن حریم النزاع .‏

ففیـه‏ : المنع من ذلک ، وتشبیهها بالأجزاء لایجدی ؛ لأنّ النزاع یجری فیها‏‎ ‎‏أیضاً ؛ فإنّـه إذا فرض أنّ صحّـة الجزء الأوّل متوقّفـة علی الإتیان بالجزء الأخیر‏‎ ‎‏الذی سیوجد بعداً ، یلزم محذور الشرط المتأخّر بلا فرق بینهما أصلاً ، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ .‏

‏ومجرّد إرجاع الشرطیـة إلی الإضافـة الحاصلـة بین المشروط والشرط‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 35
‏لایفید بعدما عرفت منّا فی الجواب عن المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ الإضافـة من‏‎ ‎‏الاُمور الإضافیـة التی من شأنها تحقّق أطرافها بالفعل ، ومع انتفاء بعضها لایعقل‏‎ ‎‏تحقّقها ، کما هو واضح لایخفیٰ .‏

وأمّا ما ذکره ثالثاً‏ : من أنّ النزاع لیس فی الاُمور الاعتباریـة الانتزاعیـة .‏

ففیـه‏ : أنّـه لم یقل أحد بأنّ النزاع فی هذه الاُمور ، وإنّما ذکرها بعض فی‏‎ ‎‏مقام التخلّص عن الإشکال‏‎[1]‎‏ . وقد عرفت سابقاً أنّـه لایمکن الجواب بـه ؛ لأنّ‏‎ ‎‏صدق هذه العناوین متوقّف علیٰ تحقّق الأطراف ، وقد ذکرنا ذلک بما لا مزید‏‎ ‎‏علیـه ، فلا نطیل بالإعادة .‏

وأمّا ما ذکره من الفرق بین القضایا الحقیقیـة والخارجیـة‏ : من أنّ العلم‏‎ ‎‏لادخل لـه فی الاُولیٰ دون الثانیـة .‏

فیرد علیـه‏ : المنع من مدخلیـة العلم فی جمیع القضایا الخارجیـة ، ألا تریٰ‏‎ ‎‏أنّـه لو أنفذ المولیٰ عقداً فضولیّاً خاصّاً ، فهل یرضیٰ أحد بکون المؤثّر هو علم‏‎ ‎‏المولیٰ بتحقّق الإجازة فیما بعد دون نفس الإجازة من المالک ؟ وهل هو إلاّ القول‏‎ ‎‏بعدم مدخلیـة رضی المالک فی انتقال ملکـه إلیٰ شخص آخر ؟ والضرورة قاضیـة‏‎ ‎‏بخلافـه ، کما أنّ ما ذکره من أنّـه لو کانت القضیـة بنحو القضایا الحقیقیـة کما هو‏‎ ‎‏کذلک فی المجعولات الشرعیـة یکون الامتناع ضروریاً غیر محتاج إلیٰ إقامـة‏‎ ‎‏برهان ، لایتمّ بناءً علیٰ ما ذکرنا فی مقام الجواب من أنّ الموضوع فی تلک القضایا‏‎ ‎‏التی توهّم انخرام القاعدة العقلیـة بها هو ذات الموضوع المتقدّم بحسب الحقیقـة‏‎ ‎‏لا مع اتّصافـه بعنوان التقدّم المستلزم لاتّصاف الآخر بعنوان التأخّر المستلزم‏‎ ‎‏لوجوده فی الخارج للقاعدة الفرعیـة ، کما هو واضح .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 36

  • )) الفصول الغرویّـة : 80  / السطر 32 .