الثالث : من یجوز له التصدّی لمقام الإفتاء
وهو من جاز لـه العمل برأی نفسـه لأجل بلوغـه رتبـة الاجتهاد وحصول قوّة الاستنباط لـه ، ومخالفـة بعض الأخباریـین مع الاُصولیـین فی جواز الاجتهاد لعلّها کانت لأجل توهّمهم کون الاجتهاد عندهم هو الاجتهاد المعمول عند العامّـة من العمل بالقیاس والاستحسان عند فقد الدلیل الشرعی ، وإلاّ فالاجتهاد بالمعنی المعروف عند الإمامیّـة ممّا لا محیص عنـه للأخباری أیضاً ، وذلک لعدم إنکاره حجّیـة قول الإمام علیه السلام وعدم تعدّی الاُصولی عنـه ، لأنّ دعواه مثل الإجماع والاستدلال بـه إنّما هی لأجل کونـه مشتملاً علی قول المعصوم أو کاشفاً عنـه مثلاً .
وحینئذٍ یقوی فی النظر کون النزاع بینهما لفظیّاً ، لأنّ ما یقول بـه الاُصولی لا محیص للأخباری من الالتزام بـه ، وما ینکره الأخباری لا یقول بـه الاُصولی أیضاً ، کما لایخفی .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 425