الأوّل : من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر
وهو من حصلت لـه قوّة الاستنباط وإن کان جاهلاً بالأحکام الشرعیّـة فعلاً ، إذ لا دلیل علی جواز رجوع الجاهل مطلقاً إلی العالم ، بل الدلیل الفرید فی هذا الباب کما سیجیء هو بناء العقلاء وسیرتهم علی رجوع الجاهل فی کلّ فنّ وصنعـة إلی العالم .
ومن المعلوم عدم تحقّق هذا البناء فی الجاهل الذی یکون الفصل بین جهلـه وعلمـه هو المراجعـة إلی المدارک وصرف ساعـة أو ساعتین مثلاً ، فإنّ مثلـه وإن کان جاهلاً قبل الرجوع ، إلاّ أنّ الظاهر أنّـه یلزم علیـه المراجعـة إلی المدارک لاستنباط الأحکام ، خصوصاً بعد اختلاف أنظار المجتهدین وآراء المستنبطین ، لعدم کون المسائل حسّیـة بل نظریّـة تختلف حسب اختلاف الأنظار .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 423
وبالجملـة : فالظاهر أنّـه لا ریب فی عدم جواز رجوع مثل هذا الشخص إلی مجتهد آخر ، إمّا لعدم بناء العقلاء علی الرجوع إلی العالم فی مثل هذا المورد کما لایبعد دعواه ، وإمّا لعدم إحراز بنائهم علیـه ، کما أنّـه لا مجال لإنکاره أصلاً ، کما لایخفی . وهذا لا فرق فیـه بین المطلق والمتجزی بالنسبـة إلی المسائل التی حصل لـه قوّة استنباط أحکامها .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 424