إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم وخصوص مطلق

‏ ‏

إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم وخصوص مطلق

‏ ‏

‏وأمّا لو کانت النسبـة بین الخاصّین أیضاً العموم والخصوص مطلقاً ،‏‎ ‎‏کالنسبـة بین کلّ واحد منهما مع العامّ کقولـه : أکرم العلماء ، ولا تکرم النحویـین‏‎ ‎‏منهم ، ولا تکرم الکوفیّین من النحویـین ، فقد ذکر المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ علی ما فی‏‎ ‎


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 368
‏التقریرات أنّ حکم هذا القسم حکم القسم السابق من وجوب تخصیص العامّ بکلّ‏‎ ‎‏من الخاصّین إن لم یلزم التخصیص المستهجن أو بقاء العامّ بلا مورد ، وإلاّ فیعامل‏‎ ‎‏مع العامّ ومجموع الخاصّین معاملـة المتعارضین‏‎[1]‎‏ .‏

‏والتحقیق أن یقال : إنّ لهذا الفرض صوراً متعدّدة ، فإنّـه قد یکون الخاصّان‏‎ ‎‏متوافقین من حیث الحکم إثباتاً أو نفیاً ، وقد یکونان متخالفین ، وعلی التقدیرین‏‎ ‎‏قد یلزم من تخصیص العامّ بکلّ منهما التخصیص المستهجن بمعنی استلزام‏‎ ‎‏التخصیص بکلّ ذلک ، وقد لا یلزم التخصیص المستهجن إلاّ من التخصیص‏‎ ‎‏بالخاصّ دون الأخصِّ، وقد لا یلزم من شیء منهما ، ومرجعـه إلی عدم لزوم‏‎ ‎‏التخصیص المستهجن من التخصیص بالخاصِّ، ضرورة أنّـه مع عدم استلزامـه‏‎ ‎‏ذلک یکون عدم استلزامـه من التخصیص بالأخصّ بطریق أولی ، ثمّ إنّـه فی صورة‏‎ ‎‏اختلاف الخاصّین من حیث الحکم قد یلزم من تخصیص الخاصّ بالأخصّ‏‎ ‎‏الاستهجان ، وقد لا یلزم .‏

‏وتفصیل حکم هذه الصور أن یقال : إذا کان الخاصّان متوافقین من حیث‏‎ ‎‏الحکم ولم یلزم من تخصیص العامّ بکلّ منهما الاستهجان ، فلا محیص عن‏‎ ‎‏تخصیص العامّ بهما ، فیقال فی المثال المذکور بوجوب إکرام العلماء غیر‏‎ ‎‏النحویّین مطلقاً ؛ کوفیّین کانوا أو بصریّین مثلاً .‏

‏وإن لزم منـه الاستهجان فتارةً یلزم الاستهجان من التخصیص بالخاصّ‏‎ ‎‏فقط دون الأخصِّ، فاللازم حینئذٍ تخصیص الخاصّ بالأخصّ ثمّ تخصیص العامّ‏‎ ‎‏بالخاصّ المخصّص ، لأنّـه الطریق المنحصر لرفع الاستهجان ، ومع إمکان ذلک لا‏‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 369
‏وجـه لطرح الخاصِّ، فإنّ الطرح إنّما هو مع عدم إمکان الجمع المقبول عند‏‎ ‎‏العقلاء ، وما ذکرنا مورد لقبولهم ، کما لایخفی .‏

‏واُخری یلزم الاستهجان من التخصیص بکلّ منهما ، غایـة الأمر أنّ‏‎ ‎‏التخصیص بالأخصّ أقلّ استهجاناً من التخصیص بالخاصِّ، فالعامّ حینئذٍ یعارض‏‎ ‎‏مع کلّ واحد منهما ، ولابدّ من الرجوع إلی المرجّحات المذکورة فی الأخبار‏‎ ‎‏العلاجیّـة .‏

‏هذا کلّه مع عدم إحراز اتّحاد الحکم فی الخاصّین من اتّحاد السبب أو من غیره .‏

‏وأمّا مع إحرازه فلا محالـة یکون الأخصّ مخصّصاً للخاصِّ، وهو بعد‏‎ ‎‏تخصیصـه بـه یخصّص العامّ الفوقانی من دون فرق بین عدم لزوم الاستهجان من‏‎ ‎‏تخصیصـه بـه قبل تخصیصـه بالأخصّ أو لزومـه ، کما لایخفی . هذا فی‏‎ ‎‏المتوافقین .‏

‏وأمّا الخاصّان المتخالفان من حیث الحکم کقولـه : أکرم العلماء ولا تکرم‏‎ ‎‏النحویـین منهم ، ویستحبّ إکرام الکوفیـین من النحویـین ، فإن لم یلزم من‏‎ ‎‏تخصیص الخاصّ بالأخصّ الاستهجان فاللازم تخصیصـه بـه ، ثمّ تخصیص العامّ‏‎ ‎‏الفوقانی بالخاصّ المخصّص بـه ، وإن لزم الاستهجان من تخصیصـه بـه فیقع‏‎ ‎‏التعارض بین الخاصّین ، وبعد إعمال قواعد التعارض وترجیح أحد الخاصّین‏‎ ‎‏یخصّص العامّ بما رجّح إن لم یلزم من تخصیصـه بـه الاستهجان ، وإلاّ فیقع‏‎ ‎‏التعارض بین مجموع الأدلّـة العامّ وکلّ واحد من الخاصّین ، ولابدّ معها من‏‎ ‎‏معاملـة المتعارضات ، کما لایخفی .‏

‏فانقدح ممّا ذکرنا من اختلاف حکم الصور أنّ ما أطلقـه المحقّق النائینی‏‎ ‎‏علی ما عرفت لیس بإطلاقـه صحیحاً .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 370

  • )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 743 .