لزوم إخراج ا‏لمورد

‏ ‏

لزوم إخراج المورد

‏ ‏

ومنها‏ : ما إذا کان أحد العامّین من وجـه وارداً فی مورد الاجتماع مـع العامّ‏‎ ‎‏الآخـر ، کما إذا ورد قولـه : « کـلّ مسکر حـرام » جواباً عـن سؤال حکم الخمر ،‏‎ ‎‏وورد أیضاً ابتداءً قولـه : « لا بأس بالماء المتّخذ من التمر » فإنّ النسبـة بین‏‎ ‎‏الدلیلین وإن کانت هی العموم من وجـه ، إلاّ أنّـه لا یمکن تخصیص قولـه : « کلّ‏‎ ‎‏مسکر حرام » بما عدا الخمـر ، فإنّـه لا یجـوز إخـراج المورد ، لأنّ الـدلیل یکون‏‎ ‎‏نصّاً فیـه ، فلابدّ من تخصیص قولـه : « لابأس بالماء المتّخذ من التمر » بما عدا‏‎ ‎‏الخمر‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏وهذا إنّما یتمّ فیما لو کانت النسبـة بین المورد والدلیل الآخر العموم‏‎ ‎‏والخصوص مطلقاً کما فی المثال ، حیث إنّ النسبـة بین الخمر وبین قولـه :‏‎ ‎‏« لا بأس بالماء المتّخذ من التمر » هو العموم المطلق ، بناءً علی إطلاق لفظ الخمر‏‎ ‎‏علی المسکر من الماء المتّخذ من التمر ، کما هو المفروض ، ضرورة أنّـه بدونـه لا‏‎ ‎‏تعارض بین الدلیلین .‏

‏وأمّا لو کانت النسبـة بین المورد والدلیل الآخر هو العموم من وجـه‏‎ ‎‏فلا وجـه لهذا التقدیم ، کما هو غیر خفی . هذا کلّـه فی الموارد المندرجـة فی‏‎ ‎‏النصّ والظاهر .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 347

  • )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 729 .