المطلب الرابع فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطی من جهة الاشتباه فی الاُمور الخارجیة وکون الشبهة موضوعیّة
ولابدّ قبل الخوض فی المقصود من بیان المراد من دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطی فی الشبهـة الموضوعیـة والفرق بینـه وبین الشکّ فی الأسباب والمحصّلات ، فنقول :
قد عرفت أنّ المراد بالشکّ فی المحصّل أنّ الأمر قد تعلّق بشیء مبیّن معلوم ، غایـة الأمر أنّ تحقّقـه فی الواقع أو فی عالم الاعتبار یحتاج إلی مسبّب ومحصّل ، وهو قد یکون عقلیّاً أو عادیّاً وقد یکون شرعیّاً ، فذاک السبب والمحصّل لا یکون مأموراً بـه بوجـه ، بل المأمور بـه إنّما هو الأمر المتحصّل منـه . فإنّ الضربـة أو الضربتین اللتین تؤثّران فی قتل من اُمر بقتلـه لا تکونان مأموراً بهما أصلاً ، وهذا واضح لا یخفی .
وأمّا الشبهـة الموضوعیـة فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطی فالشکّ فیها إنّما هو فی نفس تحقّق المأمور بـه وکون المأتی بـه مصداقاً لـه ، لا فی سبب تحقّقـه وعلّـة تحصّلـه کما فی الشکّ فی المحصّل ، فلو أمر المولی بإکرام العلماء علی سبیل العامّ المجموعی ، ودار أمرهم بین مائـة أو أزید للشکّ فی عالمیـة زید ـ مثلاً ـ فمرجع الشکّ حقیقةً إلی الشکّ فی کون إکرام مجموع العلماء الذی أمر بـه هل یتحقّق فی الخارج بالاقتصار علی إکرام المائـة ، أو لابدّ من ضمّ
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 215
إکرام زید المشکوک کونـه عالماً ، ولیس إکرام مجموع العلماء أمراً آخر متحصّلاً من إکرام المائـة أو مـع إضافـة الفرد المشکوک ، بل هـو عینـه ، فالشکّ فی الشبهـة الموضوعیـة إنّما هو فی نفس تحقّق المأمور بـه وانطباق عنوانـه علی المأتی بـه فی الخارج ، غایـة الأمر أنّ منشأ الشکّ هو الاشتباه فی الاُمور الخارجیـة .
وممّا ذکرنا من الفرق بین الشکّ فی المحصّل والشبهـة الموضوعیـة یظهر أنّ المثالین اللذین أوردهما الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره مثالاً للشبهـة الموضوعیـة لا غبار علیهما أصلاً حیث قال : ومنـه ـ یعنی من جملـة ما إذا أمر بمفهوم مبیّن مردّدمصداقـه بین الأقلّ والأکثر ـ ما إذا وجب صوم شهر هلالی ـ وهو ما بین الهلالین ـ فشکّ فی أنّـه ثلاثون أو ناقص ، ومثل ما أمر بالطهور لأجل الصلاة ـ أعنی الفعل الرافع للحدث أو المبیح للصلاة ـ فشکّ فی جزئیـة شیء للوضوء أو الغسل الرافعین ، انتهی .
ضرورة أنّ دوران الأمر بین کون الشهر تامّاً أو ناقصاً لا یکون من قبیل التردید فی سبب المأمور بـه ومحصّلـه ، بل إنّما یکون التردید فی نفس تحقّق المأمور بـه ـ وهو صوم شهر هلالی ـ وأنّـه هل یتحقّق بالاقتصار علی الأقلّ أم لا ومنشأ الشکّ فیـه إنّما هو الاشتباه فی الاُمور الخارجیـة .
وأمّا المثال الثانی فالمراد منـه کما یقتضیـه التدبّر فی العبارة لیس أن یکون المأمور بـه هو الطهور الذی هو ضدّ الحدث ویتحقّق بالوضوء أو الغسل
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 216
حتّی یقال بأنّـه من قبیل الشکّ فی المحصّل ، کما فی تقریرات العَلمین النائینی والعراقی بل المراد بـه هو کون المأمور بـه نفس الوضوء أو الغسل بما أنّهما رافعان للحدث أو مبیحان للصلاة ، والشکّ إنّما هـو فی نفس تحقّق المأمور بـه فی الخارج لا فی سببـه ومحصّلـه ، لأنّ الوضوء وکذا الغسل لا یکون لـه سبب ومحصّل .
نظیر ذلک ما إذا أمر المولی بالضرب القاتل لزید ، فتردّد الضرب الواقع فی الخارج بین أن یکون متّصفاً بهذا الوصف أم لم یکن ، فإنّ هذا التردید لا یکون راجعاً إلاّ إلی نفس تحقّق المأمور بـه فی الخارج ، لا إلی سببـه ، ضرورة أنّـه لا یکون لـه سبب ، بل الذی لـه سبب إنّما هو القتل ، والمفروض أنّـه لایکون مأمـوراً بـه ، بل المأمور بـه هـو الضرب القاتل ، وتحقّقـه بنفسـه مردّد فـی الخارج .
فالإنصاف أنّ المناقشـة فی هذا المثال ناشئـة من عدم ملاحظـة العبارة بتمامها وقصر النظر علی کلمـة الطهور وتخیّل کون المراد بـه هو الأمر المتحقّق بسبب الوضوء أو الغسل مع الغفلـة عن أنّـه قدس سره فسّره بالفعل الرافع أو المبیح ، وهو الوضوء أو الغسل .
إذا تقرّر ما ذکرنا من عدم رجوع الشبهـة الموضوعیـة إلی الشکّ فی المحصّل فنقول بعد توسعـة دائرة البحث فی مطلق الشبهات الموضوعیـة أعمّ مـن الاستقلالی والارتباطی : إنّ متعلّق التکلیف قد لا یکون لـه ارتباط
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 217
بالموضوعات الخارجیـة کالصلاة ونحوها ، وقد یکون لـه ارتباط بها بأن کان لـه أیضاً متعلّق کإکرام العلماء حیث إنّـه أمر یرتبط بهم ، وعلی التقدیرین قد یکون التکلیف أمراً ، وقد یکون نهیاً وعلی التقادیر قد یکون متعلّق التکلیف أو متعلّقـه العموم بنحو الاستغراق أو بنحو العامّ المجموعی أو نفس الطبیعـة أو صرف وجودها .
وعلی أیّ تقدیر قد تکون الشبهـة حکمیّـة أو موضوعیـة ، وعلی أیّ حال قد یکون الشکّ فی أصل التکلیف وقد یکون فی الجزء أو فی الشرط أو فی المانع أو فی القاطع . والظاهر إمکان تصویر الشبهـة الموضوعیّـة فی الجمیع حتّی فی الأجزاء ، فإنّـه یمکن الشکّ بعد تعلّق الأمر بالصلاة مع السورة فی کون السورة الفلانیّـة من القرآن أم لا ؟
وکیف کان فقد عرفت حکم الشبهـة الحکمیـة .
وأمّا الشبهـة الموضوعیّـة فهل تجری فیها البراءة مطلقاً ، أو لا تجری مطلقاً ، أو یفصّل بین الموارد ؟ وجوه .
ذهب المحقّق العراقی علی ما فی التقریرات إلی جریان البراءة فیها ، سواء کانت الشبهـة من الأقلّ والأکثر الاستقلالی ، أو من الأقلّ والأکثر الارتباطی ، نظراً إلی أنّـه علی کلّ تقدیر یرجع الشکّ فی الموضوع الخارجی فی اتّصافـه بعنوان موضوع الکبری إلی الشکّ فی سعـة الحکم وضیقـه من ناحیـة الخطاب ، والمرجع فی مثلـه هی البراءة .
وقد یقال بعدم جریانها مطلقاً ، نظراً إلی أنّ وظیفـة الشارع لیس إلاّ بیان
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 218
الکبریات فقط لا الصغریات أیضاً ، مثلاً إذا قال : أکرم العلماء ، أو لا تشرب الخمر فقد تمّ بیانـه بالنسبـة إلی وجوب إکرام کلّ عالم واقعی وبالنسبـة إلی حرمـة شرب جمیع أفراد الخمر الواقعی . ولا یلزم مع ذلک أن یبیّن للمکلّفین أفراد طبیعـة العالم وأنّ زیداً ـ مثلاً ـ عالم أم لا ، وکذا لا یلزم علیـه تعیـین الأفراد الواقعیّـة للخمر ، کما هو واضح .
وحینئذٍ : فبیان المولی قد تمّ بالنسبـة إلی جمیع الأفراد الواقعیّـة لموضوع الکبری ، ففی موارد الشکّ یلزم الاحتیاط بحکم العقل ، خروجاً من المخالفـة الاحتمالیـة الغیر الجائزة بعد تمامیـة الحجّـة ووصول البیان بالنسبـة إلی ما کان علی المولی بیانـه ، هذا .
والتحقیق : التفصیل بین الاستقلالی والارتباطی ، فتجری البراءة فی مثل أکرم العلماء ، إذا أخذ العامّ علی سبیل العام الاُصولی أی الاستغراقی ، ولا تجری إذا أخذ بنحو العامّ المجموعی .
والسرّ فیـه : أنّ المأمور بـه فی مثل أکرم کلّ عالم إنّما هو إکرام کلّ واحد من أفراد طبیعـة العالم بحیث کان إکرام کلّ واحد منها مأموراً بـه مستقلاًّ ، فهو بمنزلـة أکرم زیداً العالم وأکرم عمراً العالم وأکرم بکراً العالم وهکذا . غایـة الأمر أنّ الأمر توصّل إلی إفادة ذلک بأخذ مثل کلمـة « کلِّ» فی خطابـه ، وإلاّ فعنوان الکلّ لا یکون مطلوباً ومترتّباً علیـه الغرض ، بل هو عنوان مشیر إلی أفراد ما یلیـه من العالم وغیره ، وقد حقّقنا ذلک فی مبحث العموم والخصوص من مباحث الألفاظ .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 219
وحینئذٍ : فلو شکّ فی فرد أنّـه عالم أم لا ، یکون مرجع هذا الشکّ إلی الشکّ فی أنّـه هل یجب إکرامـه أم لا ؟ ووظیفـة المولی وإن لم تکن إلاّ بیان الکبریات ، إلاّ أنّها بمجرّدها لا تکون حجّـة ما لم ینضمّ إلیـه العلم بالصغری وجداناً أو بطریق معتبر شرعی أو عقلی ، فقولـه : أکرم کلّ عالم ، وإن کان مفیداً لوجوب إکرام کلّ عالم واقعی ، إلاّ أنّـه لا یکون حجّـة بالنسبـة إلی الفرد المشکوک ، والمفروض أیضاً أنّ المأمور بـه لا یکون لـه عنوان شکّ فی تحقّقـه مع الإخلال بإکرام الفرد المشکوک ، لما عرفت من أنّ عنوان الکلّ عنوان مشیر إلی أفراد ما یلیـه من غیر أن یجب علینا تحصیلـه .
وهذا بخلاف العامّ المجموعی ، فإنّ المأمور بـه فیـه إنّما هو المجموع بما هو مجموع ، لکون الغرض مترتّباً علیـه ، ومع عدم إکرام الفرد المشکوک ، یشکّ فی تحقّق عنوان المأمور بـه ؛ لعدم العلم حینئذٍ بإکرام المجموع . والمفروض أنّ هذا العنوان مورد تعلّق الغرض والأمر ، وبعد العلم بأصل الاشتغال لا یکون مفرّ من إحراز حصول المأمور بـه ، وهو لا یتحقّق إلاّ بضمّ الفرد المشکوک ، والإخلال بـه إنّما هو کالاقتصار علی مجرّد احتمال إکرام بعض من کان عالماً قطعاً ، فکما أنّ هذا الاحتمال لا یجدی فی نظر العقل بعد إحراز کونـه عالماً ، کذلک مجرّد احتمال عدم کونـه عالماً لا ینفع فی عدم لزوم إکرامـه .
وممّا ذکرنا یظهر : أنّ الأقوی فی المثالین المتقدّمین اللذین أوردهما الشیخ قدس سره هو لزوم الاحتیاط ؛ لأنّـه إذا کان الواجب علی المکلّف هو عنوان صوم بین الهلالین فاللازم علیـه تحصیلـه وعدم الاقتصار علی الأقلّ باحتمال کـون
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 220
الشهر ناقصاً ، وکذا إذا وجب علیـه الطهور ـ بمعنی الفعل الرافع أو المبیح ـ فالواجب علیـه العلم بحصول عنوانـه ، وهو موقوف علی ضمّ القید المشکوک ، إذ بدونـه لا یعلم بتحقّق الوضوء أو الغسل الرافعین أو المبیحین .
إن قلت : ما الفرق بین هذا المقام الذی أوجبت فیـه الاحتیاط وبین ما تقدّم من دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأجزاء فی الشبهـة الحکمیـة ، حیث أجریت فیـه البراءة ؟
قلت : الفرق بینهما أنّ هناک مع الاقتصار علی الأقلّ لا یتحقّق خلل فی عنوان المأمور بـه کالصلاة ونحوها ، فإنّ ترک جلسـة الاستراحـة مع احتمال وجوبها لا یوجب خللاً فی حصول عنوان الصلاة .
نعم لو کان الجزء المشکوک بحیث یشکّ مع الإخلال بـه فی حصول عنوان المأمور بـه لنحکم بلزوم الإتیان بـه أیضاً ، کما فی المقام .
فالمناط والمیزان لجریان البراءة هو أن لا یکون الإخلال بالفرد المشکوک موجباً للشکّ فی تحقّق المأمور بـه أو العلم بتحقّق المنهی عنـه ، وقد تقدّم تحقیق ذلک وأنّ مقتضی الاُصول العملیّـة فی الشبهات الموضوعیّـة فی الأوامر والنواهی حسب اختلاف متعلّقاتهما من کونها نفس الطبیعـة أو صرف الوجود أو العامّ الاستغراقی أو المجموعی ماذا .
ولکن ذلک کلّـه فی التکالیف الاستقلالیّـة ، وأمّا التکالیف الغیریّـة ففی الأجزاء والشرائط یکون الحکم فیهما هو الحکم فی التکالیف النفسیّـة سالوجوبیّـة من عدم جواز الاکتفاء بالفرد المشکوک فیما لو کان الجزء هو نفس
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 221
الطبیعـة أو رف وجودها ، وعدم وجوب الإتیان بـه فیما لو کان بنحو العامّ الاستغراقی ، وعدم جواز الإخلال بـه فیما لو کان بنحو العامّ المجموعی .
وأمّا الموانع والقواطع فاعلم أوّلاً : أنّـه قد یقال فی الفرق بینهما هو أنّ المانع ما یکون عدمـه معتبراً فی نفس المأمور بـه ، والقاطع ما یکون موجباً لانقطاع الهیئـة الاتصالیّـة المعتبرة فی المأمور بـه ، کانفصام الحبل الرابط بین أجزاء السبحـة . ونحن نقول : الأمر فی القاطع کما ذکر ، وأمّا المانع فنمنع کون عدمـه معتبراً فی المأمور بـه ، بل وجوده مضادّ لـه ومانع عن تحقّقـه ، نظیر الموانع فی الاُمور التکوینیـة ، فإنّ مانعیـة الرطوبـة عن الإحراق مرجعها إلی کونها بوجودها مضادّة لتحقّقـه ، لا کون عدمها شرطاً فیـه .
وکیف کان : فلو کان المانع عبارة عمّا یکون عدمـه معتبراً فمرجعـه حینئذٍ إلی الشرط ، ویجری فیـه ما یجری فیـه .
نعم حیث یکون الشرط حینئذٍ هو العدم فلابدّ من إحرازه ، وهو لا یتحقّق إلاّ بترک جمیع أفراد الطبیعـة لو کان المانع هو نفس الطبیعـة ، أو صرف وجودها ، أو بنحو العامّ المجموعی ، ولا یجوز الإتیان بالفرد المشکوک . نعم لو کان علی نحو العموم الاستغراقی لا بأس بالإتیان بـه ، لجریان البراءة بالنسبـة إلیـه ، کما عرفت .
وأمّا لو کان المانع عبارة عمّا یکون وجوده مضادّاً للمأمور بـه ومانعاً عن تحقّقـه فالتکلیف المتعلّق بـه حینئذٍ هو التکلیف التحریمی الغیری .
فلو کان متعلّقـه هو نفس الطبیعـة أو صرف وجودها أو العامّ الاستغراقی فلا بأس بالإتیان بما یشکّ فی کونـه مانعاً للاشتباه فی الاُمور الخارجیـة ، ولا یجوز الإتیان بشیء من الأفراد المعلومـة .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 222
وأمّا لو کان متعلّقـه هو العامّ المجموعی فیجوز الإتیان بجمیع الأفراد المعلومـة والاقتصار علی ترک الفرد المشکوک ، لعدم العلم حینئذٍ بتحقّق المنهی عنـه ، ولا یلزم فی النهی أن یعلم بعدم تحقّقـه ، بل اللازم هو أن لا یعلم بتحقّقـه ، وهذا بخلاف الأمر ، فإنّ اللازم فیـه هو العلم بتحقّق المأمور بـه ، للزوم الامتثال ، وهو لا یتحقّق بدون إحرازه ، کما هو واضح .
وممّا ذکرنا ظهر أنّ مسألـة الصلاة فی اللباس المشکوک کونـه من مأکول اللحم لا تبتنی علی النزاع فی المراد من المانع وأنّـه عبارة عمّا یکون عدمـه معتبراً أو ما یکون وجوده مضادّاً ؛ لما عرفت من جریان البراءة بناءً علی الأوّل أیضاً لو کان بنحو العموم الاستغراقی ، بل لابدّ مع ذلک من ملاحظـة کیفیّـة اعتبار غیر المأکول مانعاً ، فتدبّر جیّداً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 223