ا‏لأمر ا‏لرابع : فی ا‏لشبهة ا‏لغیر ا‏لمحصورة

‏ ‏

الأمر الرابع فی الشبهة الغیر المحصورة

‏ ‏

‏ولابدّ من جعل البحث فیها فیما إذا کان الحکم الموجود بین الأطراف الغیر‏‎ ‎‏المحصورة ثابتاً من إطلاق أو عموم أو قیام أمارة ، ضرورة أنّـه لو کان معلوماً‏‎ ‎‏بالعلم الوجدانی فقد عرفت فی أوّل مبحث الاشتغال أنّـه یحرم مخالفتـه ، ویجب‏‎ ‎‏موافقتـه قطعاً ، ولا یعقل الترخیص ولو فی بعض الأطراف لعدم اجتماع الفعلیّـة‏‎ ‎‏علی أیّ تقدیر مع الإذن فی البعض فضلاً عن الکلِّ.‏

‏کما أنّـه لابدّ من تمحیض الکلام فی خصوص الشبهـة الغیر المحصورة‏‎ ‎‏وأنّ کثرة الأطراف بنفسها هل یوجب الاجتناب عن الجمیع أم لا ؟ مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن العسر أو الاضطرار أو عدم الابتلاء ، فإنّ هذه الاُمور نافیـة للاحتیاط حتّی فی‏‎ ‎‏الشبهـة المحصورة .‏

‏فمحلّ النزاع فی الشبهـة الغیر المحصوره هو ما لو کانت الشبهـة محصورة‏‎ ‎‏لوجب الاحتیاط فیها .‏

‏وممّا ذکرنا یظهر أنّـه لا وجـه للتمسّک فی المقام بالعسر أو عدم الابتلاء ،‏‎ ‎‏کما صنعـه الشیخ فی الرسالـة‏‎[1]‎‏ وغیره فی غیرها فتدبّر .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 131

  • )) فرائد الاُصول 2 : 430 ـ 431 .