دوران الأمر بین المحذورین
فصل فی دوران التکلیف بین الوجوب والحرمـة بأن علم إجمالاً بوجوب شیء معیّن أو حرمتـه .
ولیعلم أنّ دوران التکلیف بینهما فی فعل واحد تارة یکون مع وحدة الواقعـة ، کما لو فرض العلم الإجمالی بوجوب صوم یوم معیّن أو حرمتـه ، واُخری مع تعدّد الواقعـة ، کما لو فرض دوران الأمر فی صلاة الجمعـة فی حال الغیبـة بین الوجوب والحرمـة ، فلو کانت الواقعـة واحدة لا یمکن المخالفـة القطعیـة کما لا یمکن الموافقـة القطعیـة .
نعم لو کان شیء من الوجوب والحرمـة تعبّدیاً یتمکّن المکلّف من المخالفـة القطعیـة ، کما أنّـه لو کانت الواقعـة متعدّدة یتمکّن أیضاً من المخالفـة القطعیـة ، کما لایخفی .
وعلی أیّ تقدیر فقد یکون الفعل أو الترک معلوم الأهمّیـة فی نظر العقل ، کما لو تردّد أمر الشخص بین أن یکون نبیّاً یجب حفظـه أو سابّ نبی مهدور الدم ، وإمّا أن یکون محتمل الأهمّیـة ، وإمّا أن یعلم تساویهما .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 67